The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 52

المادة 52

يدقق المحتسب المعاملة وعليه ان يرفض توقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:

1- اذا كانت الحوالة غير مقترنة بتوقيع الامر بالصرف

2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة

3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة

يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة وتنظيم الشك في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه

المادة 52 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/52/