المادة 66
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة
2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
أ- الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة ما لم تتعلق باجور المستخدمين او المناظرين او العمال
ب- الاعتمادات المرصدة في الجزء الاول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الثاني من السنة التالية
3- يتم التدوير بقرار من المجلس بناء على طلب الوحدات المختصة وذلك قبل اول اذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير الاعتمادات المذكورة عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة ارصدة الاعتمادات الباقية بدون استعمال