The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 67

المادة 67

ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها

المادة 67 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/67/