The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 79

المادة 79

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط الخاص يجري انذاره من قبل المؤسسة بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة اما الى اعادة التلزيم بطريقة المناقصة او استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة

وفي جميع الاحوال يصادر الضمان مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة

المادة 79 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/79/