The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 80

المادة 80

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع الاجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة او الضمانة مؤقتا لحساب المؤسسة

2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا وتودع امانة في صندوق المؤسسة

3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة المناقصة او استدراج العروض فاذا اسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة واذا لم يكف ذلك لتغذية الزيادة بكاملها يكتفى بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف

المادة 80 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/80/