المادة 80
يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع الاجراءات التالية:
1- تصادر الكفالة او الضمانة مؤقتا لحساب المؤسسة
2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا وتودع امانة في صندوق المؤسسة
3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة المناقصة او استدراج العروض فاذا اسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة واذا لم يكف ذلك لتغذية الزيادة بكاملها يكتفى بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف