The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 81

المادة 81

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز للمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يعطي الملتزم سلفات لقاء كتب ضمان اضافية وفقا للاصول المحددة في الدولة تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة

المادة 81 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/81/