المادة 4
يتولى المجلس السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عاة ضمن نطاق القوانين القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت المؤسسة وتأمين حسن سير العمل فيها.
ويقر المجلس بصورة خاصة, دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:
1- ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم.
2- انظمة المؤسسة.
3- المخطط والبرامج العامة.
4- تعيين المستخدمين من الفئتين الثانية والثالثة.
5- التعاقد مع المستخدمين.
6- البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار وطلبات القروض الاسكانية وشراء المساكن التي تقدمها المؤسسة مهما بلغت قيمتها والبت بفسخ الاتفاقات العائدة لها والغائها او تعديلها.
7- تعيين لجان الاستلام واستقصاء الاسعار وغيرها من اللجان التي يتطلبها العمل.
8- المداعاة امام القضاء.
9- اتخاذ عقوبتي الصرف والعزل بحق العاملين في المؤسسة.
10- تفويض بعض صلاحياته الى الرئيس .
11- وضع نظام للاعمال الاضافية.
12- سائر الصلاحيات التي توليه اياها انظمة المؤسسة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10031 تاريخ 08/09/2022, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.