The whole text

مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 5

المادة 5

الرئيس هو الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة ولجميع العاملين فيها ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيها ويمارس الصلاحيات التالية:

1- ادارة ومراقبة اعمال المؤسسة.

2- السهر على تطبيق القوانين والانظمة وتنفيذ قرارات المجلس .

3- وضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.

4- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على المجلس .

5- اتخاذ القرارات والمذكرات واصدار التعاميم الداخلية ضمن صلاحياته والآيلة الى تنظيم العمل في المؤسسة وحسن سيره بما فيه قرارات تحديد الدوام والتكليف بالعمل الاضافي والنقل والانتقال واجراء المناقلات بين العاملين في المؤسسة واعطائهم الاجازات من اي نوع كانت وصرف الرواتب والتعويضات والمخصصات والمكافآت على انواعها.

6- تعيين المستخدمين من الفئة الرابعة وما دون.

7- تعيين الاجراء.

8- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس .

9- تفويض صلاحياته الى واحد او اكثر من المستخدمين المرتبطين به مباشرة الذين يتولون وظائفهم بالاصالة.

10- تمثيل المؤسسة امام القضاء ولدى مختلف المراجع.

11- اتخاذ العقوبات بحق العاملين في المؤسسة باستثناء تلك الداخلة ضمن صلاحيات المجلس.

12- سائر الصلاحيات التي توليه اياها انظمة المؤسسة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10032 تاريخ 08/09/2022, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183056/article/5/