المادة 25
الترفيع:
1- الترفيع هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة.
2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته.
اما المهندسون فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبهم.
3- يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
4- يحتفظ الموظف المرفع في القدم المؤهل للتدرج اذا تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.