المادة 35
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1- يعتبر الموظف مستقيلا:
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله.
ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل.
2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته, وعلى ان لا يجاوز عمره بتاريخ اعادته الرابعة والاربعين.