The whole text

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب In force

المادة 35

المادة 35

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

1- يعتبر الموظف مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله.

ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته, وعلى ان لا يجاوز عمره بتاريخ اعادته الرابعة والاربعين.

المادة 35 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/law/183073/article/35/