المادة 7
اصول التعيين:
اولا: في وظائف السلك الاداري:
1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة بالاختيار من بين من تتوافر فيهم شروط التعيين.
2- تملأ المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة وفق الاصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم.
3- يحق للموظف الذي يقضي عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للتعيين في وظيفة من الفئة التي تعولها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف المالية التي يشترط لتطبيق احكام هذه الفقرة ان يكون الموظف قد قضى سنوات الخدمة المذكورة في وظيفة مالية من الفئة المعنية.
4- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي "المجلس " من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الحائزين على الشهادات والمؤهلات الخاصة المحددة لهذه المراكز في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
5- يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة على اساس الالقاب (الشهادات والخبرة) يشترك فيها مرشحون تتوافر فيهم جميع شروط التعيين.
ثانيا: في وظائف السلك الفني:
تملا المراكز الشاغرة في السلك الفني وفقا لاحكام الفقرات (2) و(4) و(5) من المقطع (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: في وظائف السلكين الاداري والفني :
يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدولة او المستخدمين في المؤسسات العام او الادارات المرتبطة بالدولة, من الفئة الثانية او من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة, الحائزين الشهادات والمؤهلات المحددة لهذه المراكز في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.