المادة 8
المباريات:
1- توضع انظمة المباريات المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا المرسوم, وتحدد موادها, بالاتفاق بين "مجلس الادارة" وهيئة مجلس الخدمة المدنية. يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الحائزين شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب (في المباريات غير الجارية على اساس الالقاب ) و10% للمرشحين الذين لهم في خدمة "المجلس " عشر سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, للناجحين في المباريات .
2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. وتحدد هذه الادارة مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل, ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان.
3- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لوائح بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباريات , وتعين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة, وتعلن النتائج فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية, وتبلغها في الوقت ذاته الى "مجلس الادارة".
4- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها.
5- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغي المباراة, على ان يصدر قرار الالغاء قبل اعلان النتائج, والا فيعتبر لاغيا.