المادة 9
التعيين:
1- يتم التعيين بقرار من "مجلس الادارة" وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.
3- يجرى التعيين في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة, مع مراعاة الاحكام التالية:
أ- اذا كان التعيين يتعلق بموظف في "المجلس " يشغل وظيفة ادنى من الوظيفة المراد تعيينه فيها, فيعين في الدرجة الدنيا من هذه الوظيفة اذا كان راتبها يزيد على راتبه في وظيفته الاصلية, والا في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فيعين بالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر تاريخ استحقاق تدرجه او يقرب بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
ب - يمكن اعطاء درجة اضافية للمهندسين الحائزين شهاداتهم من معاهد جامعية عالمية ذات شهرة او عالية المستوى حسب تقدير نقابة المهندسين.
ج- يمكن اعطاء درجة اضافية للحائزين شهادات علمية معترف بها تفوق الشهادات المطلوبة للوظيفة او الحائزين اكثر من اجازة جامعية واحدة. لا يعطى اكثر من درجة واحدة عند اجتماع هاتين الحالتين.
د- يمكن اعطاء درجة اضافية, ضمن حد ثلاث درجات , عن كل ثلاث سنوات خبرة وممارسة بعد حيازة الشهادة المطلوبة وحدها للوظيفة الفنية او المالية, او عن كل ثلاث سنوات خبرة وممارسة بعد حيازة الشهادة زيادة على سنوات الخبرة المطلوبة مع ذات الشهادة للوظيفة الفنية او المالية.
لا يستفيد من احكام هذه الفقرة الموظفون المعنيون بأحكام الفقرة (أ) اعلاه.