The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 10

المادة 10

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2001 في الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) في الفقرة التالية:

16تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الايجارات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و 13 و 14 و16 و18),

كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. بسبب دمج والغاء بعض الوزارات استنادا للقانون 247 تاريخ 7/8/2000

يجاز وبصورة استثنائية تدوير الاعتمادات الملحوظة في بعض الادارات الى التناسيب الجديدة المقابلة لها في مختلف ابواب موازنة عام 2001 وتمدد مهلة التدوير لمدة شهرين من تاريخ نفاذ قانون موازنة 2001 . وتعتبر كافة الاعتمادات المنقولة او المعقودة او المحجوزة او المصروفة على التناسيب القديمة وكأنها منقولة او معقودة او محجوزة او مصروفة على التناسيب الجديدة المقابلة.

المادة 10 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/10/