المادة 1
تحديد ارقام الموازنة تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2001 وتنتهي في 31 كانون الاول 2001 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 326 28/06/2001
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي
نصه:
تحديد ارقام الموازنة تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2001 وتنتهي في 31 كانون الاول 2001 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
الاعتمادات
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:
الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 9.900.000.000.000 ليرة
موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 1.038.524.500.000 ليرة
موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69.500.000.000 ليرة
موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 94.316.000.000 ليرة
المجموع 11.102.340.500.000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4, الملحقة بهذا القانون.
الواردات
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:
الموازنة العامة الجزء الاول الواردات العادية 4.900.000.000.000 ليرة
الموازنة العامة الجزء الثاني الواردات الاستثنائية 5.000.000.000.000 ليرة
موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 1.038.524.500.000 ليرة
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69.500.000.000 ليرة
موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 94.316.000.000 ليرة
المجموع 11.102.340.500.000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.
اجازة الجباية
يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 6 7 8) الملحقة بهذا القانون.
الاجازة بالاستقراض
1 يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. وعلى الحكومة ان تبلغ مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2001 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.
2 في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود قيمة ملياري دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/ او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
3 عندما تقوم الحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقاتها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول اجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الاجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الاجنبية في اي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اصدار السندات بالعملات الاجنبية فيها وان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة اعتبارا من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات وان تخصص الاموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في الفقرة 2 .
حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
كيفية تسديد القروض
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.
تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا
تطبق في انفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات, الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي, على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
فتح الاعتمادات الاستثنائية
تنفيذالاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2001 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة
يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2001 في الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) في الفقرة التالية:
16تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الايجارات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و 13 و 14 و16 و18),
كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. بسبب دمج والغاء بعض الوزارات استنادا للقانون 247 تاريخ 7/8/2000
يجاز وبصورة استثنائية تدوير الاعتمادات الملحوظة في بعض الادارات الى التناسيب الجديدة المقابلة لها في مختلف ابواب موازنة عام 2001 وتمدد مهلة التدوير لمدة شهرين من تاريخ نفاذ قانون موازنة 2001 . وتعتبر كافة الاعتمادات المنقولة او المعقودة او المحجوزة او المصروفة على التناسيب القديمة وكأنها منقولة او معقودة او محجوزة او مصروفة على التناسيب الجديدة المقابلة.
فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الانمائية
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الانمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية, وحرفية) وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية.
اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .
اجازة دفع الاستملاكات وكشوفات المتعهدين العائدة للعام 2000 من رصيد القانون 95
يجاز دفع تعويضات الاستملاك وكشوفات المتعهدين ونفقات الطبابة والاستشفاء وتعويضات شهداء وجرحى الاعتداءات الاسرائيلية التي ترتبت قبل 31/12/2000 وصدرت قراراتها وكشوفاتها او فواتيرها خلال عام 2000 بموجب سندات خزينة خاصة من اصل رصيد مبلغ 1242 مليار المحدد في القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 .
اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البلديات, مبلغا حده الاقصى ثمانية مليارات ليرة يخصص للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات, يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات.
: السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
تحديد قيم التكاليف الهالكة
تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
تدوير الكسور
يدور لصالح الخزينة كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.
تأجيل استيفاء سلفات خزينة
يجاز للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والصناديق والمجالس وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام والخاص (التي تسهم فيها الدولة) الذين منحوا سلفات خزينة. يمكن ان تحول قيمة هذه السلفات الى مساهمة في رأسمال المؤسسات المعنية لصالح الدولة وكذلك حين تحول هذه المؤسسات الى شركات مساهمة ضمن اطار عمليات الخصخصة استنادا للقانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).
اما المؤسسات والمجالس والصناديق التي لا تتحول الى شركات مساهمة فعلية فور توفر فائض لديها, ان تحول هذا الفائض للخزينة بما يعادل المبالغ المستلفة من كل منها, وفقا للاصول القانونية. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
اجازة نقل الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسويق في الخارج
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة على التنسيب 1311121249 (علاقات عامة اخرى) المخصصمة للدعاية والتسويق في الخارح بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات الى سائر ابواب الموازنة وفقا للحاجة, بناء لطلب الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
اجازة تنظيم اتفاقات رضائية لبيع المشتقات النفطية
خلافا لأي نص آخر, يمكن لوزارة الطاقة والمياه بيع المشتقات النفطية على انواعها في كافة المؤسسات والادارات العامة بموجب اتفاقات رضائية تنظم لهذه الغاية, تحدد فيها الشروط الادارية والمالية على ان يراعى في عقدها الاحكام العامة والخاصة الواردة في قانون المحاسبة العمومية.
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
قانون برنامج لوزارة الطاقة والمياه
يخصص لبرنامج الاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق للاعوام 2001 2010 اعتماد عقد قدره/1200/ مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الباب 18 وزارة الطاقة والمياه
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 10, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 15, 07/11/2017
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،
بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
0
50
55
مليار ليرة
بدلا من:
2017
2018
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب - قانون برنامج في وزارة المالية:
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:
المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
16،567،873
المجموع العام
16،567،873
بدلا من:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
.
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
.
المجموع العام:
.
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).
بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
2017
2018
2019
2020
مجموع
10
12
15
15
52
مليار ليرة
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
.
22
مليار ليرة
بدلا من:
2017
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
(بمليارات الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2017
2018
2019
2020
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
44
44
24
84
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
12
5،612
.
11
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0،55
.
.
1
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
3
1
2
3
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
12
29،285
.
9
71،55
79،897
26
108
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لوزارة الاشغال العامة والنقل
يخصص لبرنامج اشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق للاعوام 2001 - 2010 اعتماد عقد قدره 1800 مليار ليرة, ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الباب 9 وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 116 اشغال الطرق الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 انشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية في البقاع
يخصص لمشروع ابنية الجامعة اللبنانية في البقاع اعتماد عقد قدره خمسة بمليارات ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب -
الباب الحادي عشر وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 110 مشروع ابنية الجامعة اللبنانية في البقاع
الوظيفة 215 التعليم الجامعي
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 انشاء ابنية ا
لنبذة 2 انشاء ابنية متخصصة
اعتمادات الدفع (مليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003
5 0.5 1.5 3
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
قانون برنامج لسراي بنت جبيل
يخصص لمشروع سراي بنت جبيل اعتماد عقد قدره خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامح اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:
الجزء الثاني ب
الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 118 مشروع سراي بنت جبيل
الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 انشاء ابنية
النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة بما فيها الاستملاك
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003
1 2 2.5 5.5
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
قانون برنامج لقصر العدل في صيدا
يخصص لمشروع قصر العدل في صيدا اعتماد عقد قدره خمسة مليارات ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:
الجزء الثاني ب
الباب الخامس وزارة العدل
الفصل 101 مشروع قصرالعدل في صيدا
الوظيفة 132 الشؤون القضائية
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 انشاء ابنية
النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002
2.5 2.5 5
قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس
يخصص لمشروع قصر العدل في طرابلس اعتماد عقد قدره اربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:
الجزء الثاني ب
الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 117 مشروع قصرالعدل في طرابلس
الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 انشاء ابنية
النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003 2004
ـ 0.4 1.4 1.4 1.4 4.6
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشاريع التحريج
يخصص لمشاريع التحريج اعتماد قدره اربعة وعشرون مليار ليرة لبنانية, ويخصص مليار ليرة كمساهمات للبلديات والجمعيات والمؤسسات البيئية. ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب -
الباب الحادي والعشرون وزارة البيئة
الفصل 101 مشاريع التحريج في مختلف المناطق
الوظيفة 313 الاحراج
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 1 انشاءات اراضي
النبذة 1 انشاءات اراضي
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003 2004 2005
5 5 5 5 5 25
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت.
يخصص لمشاريع الانشاءات والاستملاكات العائدة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت اعتماد عقد قدره مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية. ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب -
الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 101 مشاريع استملاكات وانشاءات
الوظيفة 344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 انشاءات اخرى
النبذه 1 انشاءات اخرى (انشاءات واستملاكات)
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003
25 75 50 المجموع 150
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 13, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 15, 07/11/2017
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،
بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
0
50
55
مليار ليرة
بدلا من:
2017
2018
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب - قانون برنامج في وزارة المالية:
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:
المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
16،567،873
المجموع العام
16،567،873
بدلا من:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
.
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
.
المجموع العام:
.
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).
بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
2017
2018
2019
2020
مجموع
10
12
15
15
52
مليار ليرة
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
.
22
مليار ليرة
بدلا من:
2017
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
(بمليارات الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2017
2018
2019
2020
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
44
44
24
84
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
12
5،612
.
11
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0،55
.
.
1
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
3
1
2
3
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
12
29،285
.
9
71،55
79،897
26
108
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي
يخصص اعتماد عقد قدره اثنان وسبعون مليار ليرة لبنانية لبناء معهد قوى الامن الداخلي. يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:
الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 104 مشروع بناء معهد قوى الامن الداخلي
الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي
البند 227 انشاءات
الفقرة 2 انشاء ابنية
النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003 2004 2005
5 15 20 20 12 72
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس الحدود السورية ورياق سرغايا
يخصص اعتماد عقد قدره ثلاثون مليار ليرة لبنانية لمشروع انشاء سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية ورياق سرغايا. يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:
الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 119 مشروع سكة الحديد طرابلس الحدود السورية ورياق سرغايا
الوظيقة 333 السكك الحديدية
البند 227 انشاءات
الفقرة 9 انشاءات اخرى
النبذة 1 انشاءات اخرى
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003 2004
6 9 9 9 33
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور
يخصص اعتماد عقد قدره عشر مليارات ليرة لبنانيةلانشاء (كاسر موج) في مرفأ طرابلس (سبعة مليارات) ومرفأ صور (ثلاثة مليارات). يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:
الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 120 مشروع انشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور
الوظيفة 335 النقل البحري والمرافىء
البند 227 انشاءات
الفقرة 9 انشاءات اخرى
النبذة 1 انشاءات اخرى
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003 2004 2005
2 2 2 2 2 10
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء سراي النبطية
يخصص لمشروع سراي النبطية اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني ب
الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 121 مشروع سراي النبطية
الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 انشاء ابنية ا
لنبذة 2 انشاء ابنية متخصصة
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002 2003
1 1 0.5 2.5
قانون برنامج لمجلس الجنوب لدفع تعويضات المتضررين في المناطق المحررة يخصص لمجلس الجنوب اعتماد قدره مئة مليار ليرة لبنانية كتعويضات للمتضررين في المناطق المحررة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب
الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 102 تعويضات المتضررين في المناطق المحررة
الوظيفة 344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف
البند 227 انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 انشاءات اخرى
النبذة 1 انشاءات اخرى مساهمة الى مجلس الجنوب (دفع تعويضات المتضررين في المناطق المحررة)
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي
2001 2002
1 99 100
تعديل المادة 30 من قانون ضريبة الدخل
تعدل الفقرة (1) من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح. وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
كيفية احتساب التنزيل للاجراء والعاملين بالساعة
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), ويستعاض عنه بالنص التالي: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.
تعديل التصريح عن الربح الحقيقي
تعدل الفقرات 3 و11 و 12 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل وفقا للنص التالي:
3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة, الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
11- دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
12- المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية
يضاف الى المادة 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية), الفقرة التالية:
كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
كيفية اقتطاع ضريبة املاك مبنية
تلغى العبارة الاولى من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) ويستعاض عنها بالنص التالي:
الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل)
الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 العبارة التالية:
1 - يفرض ابتداء من عام 2001 (والباقي دون تعديل).
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي
يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:
1 - دمج رسم الاستهلاك الداخلي كليا او جزئيا بالرسم الجمركي وكذلك الفصل بين هذين الرسمين.
2 - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع المستوردة مماثلا للتخفيضات التدريجية في الرسوم الجمركية بسبب العمل باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنضم اليها لبنان وكذلك بنتيجة تطبيق الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين لبنان وبعض الدول العربية, او في حال توقيع اتفاق شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي او الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة, على ان يترك للحكومة امر تحديد هذه السلع لتغطية التخفيضات في الرسوم الجمركية المشار اليها اعلاه.
3 - تعديل رسم الاستهلاك الداخلي او الغاؤه عند الاقتضاء, على ان يكون ذلك مماثلا لما تقرره الحكومة على الرسوم الجمركية. يحق للحكومة ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك, بمرسوم يصدر عنها, تطبيق الاحكام المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) اعلاه, ضمن الاصول ذاتها المعتمدة في تعديلات التعريفة الجمركية.
4 - تكلف ادارة الجمارك استيفاء هذا الرسم وملاحقة وقمع مخالفات التهرب من تأديته, وفقا للاصول ذاتها المحددة في قانون الجمارك فيما خص الرسوم الجمركية.
تعديل ضريبة الملاهي
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
الغاء المادة 22 من موازنة عام 1998 والاستعاضة عنها باحكام جديدة:
اولا: تلغى المادة 22 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة عام 1998).
ثانيا: تضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 (استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات) الفقرات التالية:
3- يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق, من روادها, وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات. تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم. وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب. لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.
4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.
5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم الى (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقالاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, article 55, 24/12/2001
الضرائب غير المباشرة الملغاة:
1 - تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الاتية :
- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001)،
- ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا او إختياريا للضريبة على القيمة المضافة .
- الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته .
- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 9/8/1988 وتعديلاته .
- الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1/4/1938 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملا بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته .
- الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الإعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون .
2 - تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الإشتراكات تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الإشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للإشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .
أما بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الإتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية .
تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الملغاة
تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته
جعالة باعة الطوابع المالية
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم. (والباقي بدون تعديل).
رسم الطابع المالي على رخص البناء
تضاف الفقرة التالية الى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي). خلافا لنص الفقرة السابقة, تعتبر رخص البناء او اعادة البناء او اضافة على بناء, التي استوفي عنها رسم الطابع المالي لصقا قبل صدور هذا القانون وكانت قيمته تزيد عن مائتي الف ليرة مسددة ولا يتوجب عليها اي رسم او غرامة.
اعفاء من رسم الطابع المالي
يضاف الى المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) البند (5) التالي نصه:
5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.
فصل رسم عقود التأمين على الحياة عن رسم التركة
تلغى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل".
تعديل الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة
يعدل في المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة) وتعديلاته, ما يلي:
فيديو غيم: 100000
فليبرز: 100000 (والباقي بدون تعديل)
تعديل طريقة تسديد الرسوم وتقسيط الغرامات المتوجبة على الكتاب العدل
يعدل في نص المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل), ما يلي:
اولا: مراكز كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات مهلة التسديد: يقرأ: مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدأ بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
بدلا من: مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
Replaced by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 28, from 11/02/2006. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
تعديل الضريبة المقطوعة على التصريح عن المداخيل
تعدل المادة 46 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) المتعلقة باستبدال رسم الطابع المالي على نماذج تصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل, بحيث تصبح الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.
باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 28, 11/02/2006
إلغاء المادة 50 من قانون موازنة العام 2001 والمادتين 47 و48 من قانون موازنة العامة 2004.
يلغى نص المادة 50 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) ونص المادتين 47 و48 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة العام 2004)، ويستعاض عنهما بالنص التالي: باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
تخفيض رسم تسجيل علأمة فارقة ورسم الطابع المالي
يخفض بنسبة (50%) خمسون بالماية رسم التسجيل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية وكذلك رسم الطابع المالي على العلامات الفارقة التي توضع على خدمات الدعاية بواسطة شبكة الانترنيت (COM.LB) بعد التثبت من حصول صاحبها بصورة قانونية على موقع على شبكة الانترنيت. لا يسري هذا الاعفاء اذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على خدمات او منتجات اخرى.
عائدات الجباية السنوية
يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة الاخيرة التالية:
يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/1964 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
تنزيل الغرامات المخفضة
تعتبر منزلة حكما كافة الغرامات المخفضة والتي تخفض بموجب القوانين الحالية وبموجب تعاميم وزير المالية المستندة الى تلك القوانين, وتعفى الدوائر المالية من اعداد واصدار جداول واوامر التنزيل المتعلقة بتلك الغرامات.
الغاء البند 1 من المادة 7 من رسم الطابع المالي واستبداله بنص جديد
يلغى نص البند (1) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) المعدل بموازنة العام 1996 ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- "الصكوك ونسخها وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلةلا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها. "على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة".
اضافة فقرة الى المادة 50 من قانون الاستملاك
يضاف الى البند (1) من المادة 50 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/91 الفقرة التالية: او بعد دفع امانة على حساب ضريبة التحسين تحدد بناء على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.
اعفاءات ضريبية
اولا: خلافالاي نص آخر وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو رسم الانتقال الذين استكملوا تقديم التصاريح والمستندات العائدة لها لغاية 30/9/2000 ضمنا من كافة الغرامات بما فيها غرامات التحقق والتحصيل عن التكاليف التي صدرت بحقهم او تم تبليغهم بها بعد 30/9/2000, شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.
ثانيا: تعطى دوائر رسم الانتقال مهلة اضافية مدتها شهران بدءا من تاريخ نشر هذا القانون لانجاز جميع المعاملات التي قدمت مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا ويعفى المكلفون من غرامات التحقق والتحصيل شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من انتهاء المهلة الاضافية المحددة اعلاه لهذه الدوائر.
ثالثا: تعتبر رسوم الانتقال المترتبة على الواقعات التي قدمت كامل مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا وصدرت تكاليفها وسددت او قسطت قبل نشر هذا القانون كما لو انها سددت او قسطت ضمن المهل القانونية.
رابعا: تعتبر الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية التي سددت خلال الفترة الواقعة ما بين الثاني والعاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001, كما لو انها سددت ضمن المهلة المحددة قانونا لها. كما تعتبر ايضا كافة المستندات الصالحة لانجاز المعاملات حتى 31/12/2000 سارية المفعول حتى العاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001 ودون توجب اية غرامات على اصحابها.
خامسا: تعتبر الغرامات المسددة قبل نفاذ هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استرداده.
اعفاء القروض من رسم الطابع المالي
تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (اخر نص المادة) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 58, 02/03/2007
إضافة فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001)
تضاف فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001) التالي نصها: "يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف الاسلامية التي تؤدي في حقيقتها او نتيجتها الى وضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها.
الاعفاء من الغرامات على الضرائب
خلافا لاي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والمكلفين بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي ورسوم السير والرسوم البلدية والغرامات وزيادات التأخير عن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يسددون ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 15/12/2001 من غرامات التحقق وغرامات التحصيل الصادرة والتي ستصدر بموجب جداول تكليف واوامر قبض وتكاليف مستعجلة والغرامات المتعلقة بتصاريح الدفع المسبق وذلك على اساس نسب محددة ضمن فترتين زمنيتين للتسديد وذلك على الشكل التالي:
السنوات مهلة التسديد نسبة مهلة التسديد نسبة الاولى التخفيض الثانية التخفيض
لغاية حتى 90% الفترة الممتدة 80% 31/12/1996 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية 15/12/2001 من حتى 80% الفترة الممتدة 70% 1/1/1997 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية ولغاية 31/12/2000 15/12/2001
تمديد المهلة المتعلقة بالوكالة لنقل ملكية المركبات الآلية
بصورة استثنائية ولمرة واحدة تبقى الوكالة او الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الآلية, صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى دون ان يتوجب عليها اية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون الف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مهلة تنتهي في 31/12/2001 لاتمام معاملات التسجيل في ظل الاحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابق.
اعفاء شركة طيران الشرق الاوسط من بدلات ورسوم المطارات
تعفى شركة طيران الشرق الاوسط (MEA) من بدلات ورسوم المطارات المترتبة عليها منذ العام 1991 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.
تعديل المادة 411 من قانون الجمارك
تعدل المادة 411 من قانون الجمارك - المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتقرأ على الشكل الاتي: "ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.
(عدلت بموجب قانون 712 / 2005 )
تنظيم وتوزيع ايرادات سباق الخيل
اولا: تحدد الحسومات المقتطعة من مجموع المراهنات غير الصافية في ميدان سباق الخيل في بيروت وفقا للآتي: (5%) الى بلدية بيروت (18%) الى الجهة التي تتعاقد معها بلدية بيروت لادارة وتشغيل وتطوير ميدان السباق والمسماة فيما يلي "بالمتعاقد" ويصدق هذا الاتفاق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.يجب ان لا تتعدى قيمة المبالغ الناتجة عن كل من حصيلة المعدلات اعلاه حدودا قصوى تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثانيا: اذا زادت المبالغ المبينة في الفقرة الاخيرة من البند اولا اعلاه من هذه المادة عن الحدود القصوى المعينة لها, فيجري توزيع هذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الشكل التالي: بالنسبة الى المبالغ التي تزيد عن الحد الاقصى المحدد لبلدية بيروت:توزع هذه المبالغ على كل من بلدية بيروت والحساب المخصص للانشاءات في ميدان السباق. بالنسبة الى ما يزيد عن الحد الاقصى المخصص للمتعاقد:تحول المبالغ الزائدة عن هذا الحد الى الحساب المخصص للانشاءات المشار اليه اعلاه.
ثالثا: فيما عدا الحسومات المقتطعة بموجب البند اولا اعلاه من هذه المادة وخلافالاي نص آخر,لا تتوجب اية ضرائب او رسوم مالية او بلدية على اوراق المراهنات وتذاكر الدخول الى ميدان السباق.
رابعا: يحدد الاتفاق فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد شروط ومدة عقد استثمار ميدان سباق الخيل, كما وتحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء توزيع سائر الايرادات الاخرى ومصاريف التشغيل فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد,وطريقة وشروط استعمال وادارة الاموال المجمعة في الحساب المخصص للانشاءات.
خامسا: تحدد طريقة الاشراف ومراقبة ادارة ميدان السباق وضبط ومحاسبة اعماله من مراهنات وايرادات اخرى ومصاريف التشغيل واكلاف التجهيزات والانشاءات وتعيين مفوضي مراقبة مستقلين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,وتعين بالطريقة ذاتها لجنة للقيام بهذه المهام.
سادسا: تفرض ضريبة على المراهنات (بعد تنزيل قيمة الحسومات المقتطعة منها المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة) وذلك على اساس تسعيرة الارباح, اي العدد المضاعف الذي تحققه وحدة المراهنة بنتيجة الرهان, وتعادل وحدة المراهنة ليرة لبنانية واحدة.تقتطع الضريبة لصالح الخزينة من ارباح المراهنات وفقا للمعدلات والشرائح التي تعود لها كما يلي: (1%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعف واحد ولا تتعدى ضعفين لوحدة المراهنة. (3%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعفين ولا تتعدى اربعة اضعاف وحدة المراهنة. (6%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على اربعة اضعاف ولا تتعدى سبعة اضعاف وحدة المراهنة. (10%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على سبعة اضعاف ولا تتعدى خمسة عشر ضعفا وحدة المراهنة. (15%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على خمسة عشر ضعفا ولا تتعدى ثلاثين ضعف وحدة المراهنة. (20%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ثلاثين ضعف وحدة المراهنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة «أولا») by قانون رقم 712 تاريخ 09/12/2005, article 1, 15/12/2005
تعدل نسبة الـ 15% الواردة في الفقرة «أولا» من المادة الثانية والستين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 بحيث تصبح 18% (ثمانية عشر بالمئة) بدلا من 15% (خمسة عشر بالمئة).
تخصيص المعاش او تعويض الصرف
تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي: يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
نفقات على حساب الصندوق البلدي المستقل
خلافالاي نص آخر يتحمل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والاقنية. تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها, وفقا لنسبة استفادتها منها. ولا يقتطع اي مبلغ من حصة البلديات غير المستفيدة من هذه الخدمات.
تصفية معاش الاعتلال او معاش التقاعد للدبلوماسيين
يضاف الى نص المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المعدل بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98:
6 - خلافالاي نص اخر يعتمد في تصفية معاشات الاعتلال او معاشات التقاعد او تعويضات الصرف لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج الراتب الذي يتقاضاه امثالهم في لبنان.
الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط
تضاف الى المادة 57 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري) الفقرة التالية: "في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة".
اعطاء وكيفية تسديد سلفة خزينة للمؤسسة العامة للاسكان
تعطى المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة مقدارها ثلاثة مليارات ليرة لبنانية تخصص لتسليف السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت قضاء المتن, من اجل تسديد الدفعة الاولى من ثمن شراء مساكن جديدة او لشراء مساكن جديدة, وذلك وفقالانظمة الاقراض المرعية الاجراء لدى المؤسسة.
تسدد سلفة الخزينة كليا او جزئيا من المبالغ التي يحكم بها لصالح السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت, ويسدد الرصيد باعتماد يلحظ في الموازنة العامة.
اجازة انشاء يانصيب (TELE-BETTING)
يجاز للحكومة انشاء انواع من اليانصيب تجري بواسطة التيلي بيتنغ (TELE-BETTING) للمراهنة على نتائج احداث والعاب ومباريات رياضية وغيرها. تحدد اصول العمل بهذه الانواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بادارتها وتنظيمها ومراقبتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. على الحكومة ان تلزم هذه الانواع من اليانصيب بطريقة استدراج العروض .
تطبيق تعديل تعويض النقل المؤقت اعتبارا من 1/1/2001 .
يطبق تعديل تعويض النقل المؤقت وفقالاحكام البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) اعتبارا من 1/1/2001
الاجازة لوزارة الاشغال العامة والنقل بالعمل على مداخل القرى
يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل التعامل مع مداخل القرى والطرقات التي تربط بين قريتين او اكثر كما تتعامل مع الطرق المصنفة والمشابهة لها.
تمديد الاعفاء من الكشف الميكانيكي
يمدد العمل بالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون موازنة 1999) حتى 31/12/2001 .
(عدلت بموجب قانون 301 / 2022 )
الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:
«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،
تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
No source we have keeps this wording in full.
الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:
«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،
تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022, article 1, 11/08/2022
مادة وحيدة:
تعدل الـمادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) والـمتعلقة بالرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:
«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،
تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اخضاع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة.
1- اضافة لرقابة وزارة المالية ولرقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تخضع حسابات المؤسسات العامة، وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، والتي تتمتع باستقلال مالي واداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.
2- أ- يعين المدقق الداخلي بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية بصفة تعاقدية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بنتيجة استدراج عروض تجريه المؤسسة او المرفق المعني ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.
ب- كما يعين مكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية، بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بنتيجة استدراج عروض يحصر حق الاشتراك فيه بمكاتب التدقيق والمحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.
3- تحدد المعايير والمواصفات الواجب توفرها في كل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة بقرار من وزير المالية، وتراعى في تحديد هذه المعايير والمواصفات بالنسبة الى:
أ- المدقق الداخلي.
- الشهادة العلمية
- الخبرة العملية
ب- مكتب التدقيق والمحاسبة.
- عدد العاملين من مدققي حسابات وخبراء محاسبة شهاداتهم العلمية خبراتهم العملية مدتها واسماء المكاتب التي تمت فيها عدد الشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها ورقم اعمال كل منها.
4- يمارس مكتب التدقيق والمحاسبة مهامه وفقا لاصول التدقيق والمراجعة المتعارف عليها والمعتمدة في تدقيق حسابات مؤسسات القطاع الخاص.
ويمارس المدقق الداخلي مهامه وفقا لاصول التدقيق الداخلي الذي يشتمل بصورة خاصة على اجراءات الرقابة الداخلية المعتمدة في المؤسسة او المرفق.
5- ترفع تقارير المدقق الداخلي الى وزيري المالية والوصاية والى مجلس ادارة المؤسسة او المرفق المعني، وترفع تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة الى كل من وزير المالية ووزير الوصاية وترسل نسخ عنها الى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، بالنسبة للمؤسسات العامة والمرافق الخاضعة لرقابتهما والى مجلس ادارة المؤسسة المعنية او المرفق المعني، والى لجنة الرقابة السنوية على المؤسسات العامة في ديوان المحاسبة بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابتها، كما ترسل نسخة منها الى رئاسة المجلس النيابي.
6- بالاضافة الى تقرير المراقب المالي، بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته، يمكن ان تعتمد تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة لبيان الاوضاع المالية والنتائج الاقتصاديةلاعمال المؤسسة العامة او المرفق خلال السنة التي يشملها التقرير.
واما تقارير المدقق الداخلي فتشمل الملاحظات المتعلقة باجراءات الرقابة الداخلية ونظام الضبط الداخلي والمخالفات الحاصلة مع اقتراح اجراءات التصحيح الواجب اعتمادها.
7- تتحمل المؤسسة او المرفق المعني النفقات المتوجبة لكل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حساباته.
8- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 28/08/2008, article 173 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها
اولا: خلافا لاي نص آخر ولا سيما القانون رقم 150 تاريخ 6/5/1992 والقانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994 وتعديله بالقانون رقم 432 تاريخ 15/5/1995 يجاز للحكومة ولمدة ستة اشهر من نفاذ احكام هذا القانون تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي دون الحاجة الى تقديم المستندات المعهودة في الحالات العادية لادخال السيارات ووضعها في السير داخل الاراضي اللبنانية ويكتفي بابراز:
- افادة صادرة عن مختار البلدة مصدقة من قبل القائمقام تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.
- افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارات المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.
- افادة صادرة عن قوى الامن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.
- تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين لاحقا انها مسروقة وبتحمل كافة الاعباء القانونية المترتبة.
ثانيا: تستوفى الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه السيارات وتعفى من اي غرامة ناتجة عن استيرادها الى لبنان خلافا للقوانين المرعية الاجراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 48, 13/02/2002
تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001:
يمدد العمل بأحكام المادة الرابعة والسبعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001), المتعلقة بتسوية أوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها, وذلك لمدة اربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
Extended by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 64, 24/04/2004
تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001
يمدد العمل بأحكام المادة الرابعة والسبعين من القانون رقم 326, تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001) المتعلقة بتسوية أوضاع السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الإسرائيلي لها, وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون. وتطوى الملاحقات الجمركية والجزائية بموضوع هذه السيارات بعد تسوية أوضاعها.
تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقا للاصول المعتمدة لديها في تحصيل ايراداتها ويحظر على كل منها اجراء اي مقاصة مع هذه الادارات او المؤسسات او البلديات تحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدرا للمال العام وملاحقة مرتكب هذه المخالفة من قبل النيابة العامة المالية. تلغى جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات واية اعفاءات او بدلات مخفضة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وايا كانت الجهة المستفيدة منها او صفة المستفيد. تلغى جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم المتوجبة للكهرباء والمياه على المكلفين المقيمين في المناطق المحررة وقرى خطوط التماس وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمنا.
نشر القانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Case law