All legislation

قانون Law No. 326 28/06/2001

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001

Type
قانون · Law
Number
326
Date
28/06/2001
Official Gazette
Issue 31, 30/06/2001, p. 2373-2530
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 29)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 23, 29)
قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022 (Art. 72)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 22, 29)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Arts. 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32)
and 8 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 59)
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (Art. 80)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Art. 57)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 22)
قانون تاريخ 14/12/1950 (Art. 27)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 7, 14, 24)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 15)
قانون رقم 24 تاريخ 14/08/1975 (Art. 1)
قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 (Art. 34)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 46)
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (Art. 36)
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (Art. 15)
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (Art. 57)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي

نصه:

المواد

المادة 1

تحديد ارقام الموازنة تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2001 وتنتهي في 31 كانون الاول 2001 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

الاعتمادات

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

­ الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 9.900.000.000.000 ليرة ­

موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 1.038.524.500.000 ليرة ­

موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69.500.000.000 ليرة ­

موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 94.316.000.000 ليرة

المجموع 11.102.340.500.000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4, الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

الواردات

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:

­ الموازنة العامة ­الجزء الاول­ الواردات العادية 4.900.000.000.000 ليرة ­

الموازنة العامة­ الجزء الثاني ­الواردات الاستثنائية 5.000.000.000.000 ليرة

­ موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 1.038.524.500.000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69.500.000.000 ليرة ­

موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 94.316.000.000 ليرة

المجموع 11.102.340.500.000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

اجازة الجباية

يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5­ 6­ 7­ 8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

الاجازة بالاستقراض

1­ يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. وعلى الحكومة ان تبلغ مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2001 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2­ في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود قيمة ملياري دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/ او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

3­ عندما تقوم الحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقاتها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول اجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الاجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد اضافية شرط ان لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الاجنبية في اي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اصدار السندات بالعملات الاجنبية فيها وان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة اعتبارا من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات وان تخصص الاموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في الفقرة 2 .

المادة 6

حسابات القروض

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 7

كيفية تسديد القروض

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8

تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا

تطبق في انفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات, الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي, على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذالاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2001 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2001 في الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) في الفقرة التالية:

16تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الايجارات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و 13 و 14 و16 و18),

كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. بسبب دمج والغاء بعض الوزارات استنادا للقانون 247 تاريخ 7/8/2000

يجاز وبصورة استثنائية تدوير الاعتمادات الملحوظة في بعض الادارات الى التناسيب الجديدة المقابلة لها في مختلف ابواب موازنة عام 2001 وتمدد مهلة التدوير لمدة شهرين من تاريخ نفاذ قانون موازنة 2001 . وتعتبر كافة الاعتمادات المنقولة او المعقودة او المحجوزة او المصروفة على التناسيب القديمة وكأنها منقولة او معقودة او محجوزة او مصروفة على التناسيب الجديدة المقابلة.

المادة 11

فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الانمائية

يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الانمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية, وحرفية) وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية.

المادة 12

اعتمادات المعالجة الصحية

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 13

اجازة دفع الاستملاكات وكشوفات المتعهدين العائدة للعام 2000 من رصيد القانون 95

يجاز دفع تعويضات الاستملاك وكشوفات المتعهدين ونفقات الطبابة والاستشفاء وتعويضات شهداء وجرحى الاعتداءات الاسرائيلية التي ترتبت قبل 31/12/2000 وصدرت قراراتها وكشوفاتها او فواتيرها خلال عام 2000 بموجب سندات خزينة خاصة من اصل رصيد مبلغ 1242 مليار المحدد في القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 .

المادة 14

اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البلديات, مبلغا حده الاقصى ثمانية مليارات ليرة يخصص للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات, يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات.

المادة 15

: السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.

المادة 16

تحديد قيم التكاليف الهالكة

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 17

تدوير الكسور

يدور لصالح الخزينة كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 18

تأجيل استيفاء سلفات خزينة

يجاز للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والصناديق والمجالس وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام والخاص (التي تسهم فيها الدولة) الذين منحوا سلفات خزينة. يمكن ان تحول قيمة هذه السلفات الى مساهمة في رأسمال المؤسسات المعنية لصالح الدولة وكذلك حين تحول هذه المؤسسات الى شركات مساهمة ضمن اطار عمليات الخصخصة استنادا للقانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).

اما المؤسسات والمجالس والصناديق التي لا تتحول الى شركات مساهمة فعلية فور توفر فائض لديها, ان تحول هذا الفائض للخزينة بما يعادل المبالغ المستلفة من كل منها, وفقا للاصول القانونية. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 19

اجازة نقل الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسويق في الخارج

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة على التنسيب 1­3­1­112­12­4­9 (علاقات عامة اخرى) المخصصمة للدعاية والتسويق في الخارح بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات الى سائر ابواب الموازنة وفقا للحاجة, بناء لطلب الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 20

اجازة تنظيم اتفاقات رضائية لبيع المشتقات النفطية

خلافا لأي نص آخر, يمكن لوزارة الطاقة والمياه بيع المشتقات النفطية على انواعها في كافة المؤسسات والادارات العامة بموجب اتفاقات رضائية تنظم لهذه الغاية, تحدد فيها الشروط الادارية والمالية على ان يراعى في عقدها الاحكام العامة والخاصة الواردة في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 21

الفصل الثاني

قوانين البرامج وتعديلاتها

تعدل قوانين البرامج

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:

أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:

المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)

ليصبح:

2001 2002 2003

9 27 6 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002

15 27 مليار ليرة

(والباقي بددن تعديل)

ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:

1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).

ليصبح:

2001 2002 2003 2004

10 25 20 15 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003

25 25 20 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)

ليصبح:

2001 2002 2003 2004

15 25 17 10 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003

25 25 17 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)

ليصبح:

2001 2002 2003 2004 2005

30 55 55 51 85 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003 2004 2005

55 55 55 51 60 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:

المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)

ليصبح:

2001 2002 2003

- 7 3.190 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002

3.190 7 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:

1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)

ليصبح:

2001 2002 2003

9.3 9.7 5 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002

14.3 9.7 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:

2001 2002

6 6 مليار ليرة

بدلا من:

2001

8 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):

ليصبح:

2001 2002 2003 2004 2005

4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003 2004 2005

7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):

ليصبح:

2001 2002 2003

30 102 100 مليار ليرة

بدلا من:

2001 2002 2003

77 78 77 مليار ليرة

(والباقي بدون تعديل)

المادة 22

قانون برنامج لوزارة الطاقة والمياه

يخصص لبرنامج الاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق للاعوام 2001­ 2010 اعتماد عقد قدره/1200/ مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الباب 18 وزارة الطاقة والمياه

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23

قانون برنامج لوزارة الاشغال العامة والنقل

يخصص لبرنامج اشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق للاعوام 2001 - 2010 اعتماد عقد قدره 1800 مليار ليرة, ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الباب 9 وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 116 اشغال الطرق الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 انشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية في البقاع

يخصص لمشروع ابنية الجامعة اللبنانية في البقاع اعتماد عقد قدره خمسة بمليارات ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب -

الباب الحادي عشر وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 110 مشروع ابنية الجامعة اللبنانية في البقاع

الوظيفة 215 التعليم الجامعي

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية ا

لنبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (مليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

5 0.5 1.5 3

المادة 25

قانون برنامج لسراي بنت جبيل

يخصص لمشروع سراي بنت جبيل اعتماد عقد قدره خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامح اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 118 مشروع سراي بنت جبيل

الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة بما فيها الاستملاك

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

1 2 2.5 5.5

المادة 26

قانون برنامج لقصر العدل في صيدا

يخصص لمشروع قصر العدل في صيدا اعتماد عقد قدره خمسة مليارات ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب الخامس وزارة العدل

الفصل 101 مشروع قصرالعدل في صيدا

الوظيفة 132 الشؤون القضائية

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002

2.5 2.5 5

المادة 27

قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس

يخصص لمشروع قصر العدل في طرابلس اعتماد عقد قدره اربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة, وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 117 مشروع قصرالعدل في طرابلس

الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004

ـ 0.4 1.4 1.4 1.4 4.6

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

قانون برنامج لمشاريع التحريج

يخصص لمشاريع التحريج اعتماد قدره اربعة وعشرون مليار ليرة لبنانية, ويخصص مليار ليرة كمساهمات للبلديات والجمعيات والمؤسسات البيئية. ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب -

الباب الحادي والعشرون وزارة البيئة

الفصل 101 مشاريع التحريج في مختلف المناطق

الوظيفة 313 الاحراج

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 1 انشاءات اراضي

النبذة 1 انشاءات اراضي

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004 2005

5 5 5 5 5 25

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت.

يخصص لمشاريع الانشاءات والاستملاكات العائدة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت اعتماد عقد قدره مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية. ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ­ ب -

الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 101 مشاريع استملاكات وانشاءات

الوظيفة 344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذه 1 انشاءات اخرى (انشاءات واستملاكات)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

25 75 50 المجموع 150

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30

قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي

يخصص اعتماد عقد قدره اثنان وسبعون مليار ليرة لبنانية لبناء معهد قوى الامن الداخلي. يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:

الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 104 مشروع بناء معهد قوى الامن الداخلي

الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي

البند 227 انشاءات

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004 2005

5 15 20 20 12 72

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ­ الحدود السورية ورياق ­ سرغايا

يخصص اعتماد عقد قدره ثلاثون مليار ليرة لبنانية لمشروع انشاء سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية ورياق­ سرغايا. يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 119 مشروع سكة الحديد طرابلس ­ الحدود السورية ورياق­ سرغايا

الوظيقة 333 السكك الحديدية

البند 227 انشاءات

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذة 1 انشاءات اخرى

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004

6 9 9 9 33

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32

قانون برنامج لانشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور

يخصص اعتماد عقد قدره عشر مليارات ليرة لبنانيةلانشاء (كاسر موج) في مرفأ طرابلس (سبعة مليارات) ومرفأ صور (ثلاثة مليارات). يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 120 مشروع انشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور

الوظيفة 335 النقل البحري والمرافىء

البند 227 انشاءات

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذة 1 انشاءات اخرى

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004 2005

2 2 2 2 2 10

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

قانون برنامج لانشاء سراي النبطية

يخصص لمشروع سراي النبطية اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 121 مشروع سراي النبطية

الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية ا

لنبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

1 1 0.5 2.5

المادة 34

قانون برنامج لمجلس الجنوب لدفع تعويضات المتضررين في المناطق المحررة يخصص لمجلس الجنوب اعتماد قدره مئة مليار ليرة لبنانية كتعويضات للمتضررين في المناطق المحررة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ­ ب ­

الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 102 تعويضات المتضررين في المناطق المحررة

الوظيفة 344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذة 1 انشاءات اخرى مساهمة الى مجلس الجنوب (دفع تعويضات المتضررين في المناطق المحررة)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002

1 99 100

المادة 35

تعديل المادة 30 من قانون ضريبة الدخل

تعدل الفقرة (1) من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:

1­ - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح. وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

المادة 36

كيفية احتساب التنزيل للاجراء والعاملين بالساعة

يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), ويستعاض عنه بالنص التالي: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.

المادة 37

تعديل التصريح عن الربح الحقيقي

تعدل الفقرات 3 و11 و 12 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل وفقا للنص التالي:

3­ - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة, الا ما كان منها مؤسسات حرفية.

11­- دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

12­- المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

المادة 38

اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية

يضاف الى المادة 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية), الفقرة التالية:

كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.

المادة 39

كيفية اقتطاع ضريبة املاك مبنية

تلغى العبارة الاولى من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) ويستعاض عنها بالنص التالي:

الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل)

الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).

المادة 40

الرسم المقطوع

تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 العبارة التالية:

1­ - يفرض ابتداء من عام 2001 (والباقي دون تعديل).

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 41

فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي

يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1­ - دمج رسم الاستهلاك الداخلي كليا او جزئيا بالرسم الجمركي وكذلك الفصل بين هذين الرسمين.

2­ - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع المستوردة مماثلا للتخفيضات التدريجية في الرسوم الجمركية بسبب العمل باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنضم اليها لبنان وكذلك بنتيجة تطبيق الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين لبنان وبعض الدول العربية, او في حال توقيع اتفاق شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي او الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة, على ان يترك للحكومة امر تحديد هذه السلع لتغطية التخفيضات في الرسوم الجمركية المشار اليها اعلاه.

3­ - تعديل رسم الاستهلاك الداخلي او الغاؤه عند الاقتضاء, على ان يكون ذلك مماثلا لما تقرره الحكومة على الرسوم الجمركية. يحق للحكومة ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك, بمرسوم يصدر عنها, تطبيق الاحكام المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) اعلاه, ضمن الاصول ذاتها المعتمدة في تعديلات التعريفة الجمركية.

4­ - تكلف ادارة الجمارك استيفاء هذا الرسم وملاحقة وقمع مخالفات التهرب من تأديته, وفقا للاصول ذاتها المحددة في قانون الجمارك فيما خص الرسوم الجمركية.

المادة 42

تعديل ضريبة الملاهي

يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:

المادة 2 بند (1): 1­ الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).

المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).

المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 43

الغاء المادة 22 من موازنة عام 1998 والاستعاضة عنها باحكام جديدة:

اولا: تلغى المادة 22 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة عام 1998).

ثانيا: تضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 (استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات) الفقرات التالية:

3­- يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق, من روادها, وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات. تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم. وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب. لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.

4­ - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.

5­ - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم الى (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقالاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي".

المادة 44

جعالة باعة الطوابع المالية

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم. (والباقي بدون تعديل).

المادة 45

رسم الطابع المالي على رخص البناء

تضاف الفقرة التالية الى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي). ­ خلافا لنص الفقرة السابقة, تعتبر رخص البناء او اعادة البناء او اضافة على بناء, التي استوفي عنها رسم الطابع المالي لصقا قبل صدور هذا القانون وكانت قيمته تزيد عن مائتي الف ليرة مسددة ولا يتوجب عليها اي رسم او غرامة.

المادة 46

اعفاء من رسم الطابع المالي

يضاف الى المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) البند (5) التالي نصه:

5­ - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

المادة 47

فصل رسم عقود التأمين على الحياة عن رسم التركة

تلغى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي:

"لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل".

المادة 48

تعديل الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة

يعدل في المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة) وتعديلاته, ما يلي:

فيديو غيم: 100000

فليبرز: 100000 (والباقي بدون تعديل)

المادة 49

تعديل طريقة تسديد الرسوم وتقسيط الغرامات المتوجبة على الكتاب العدل

يعدل في نص المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل), ما يلي:

اولا: مراكز كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات مهلة التسديد: يقرأ: مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدأ بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.

بدلا من: مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:

1­- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.

2­- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.

المادة 50

Amended 11/02/2006

Replaced by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 28, from 11/02/2006. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/02/2006 · the Lebanese University's text

    تعديل الضريبة المقطوعة على التصريح عن المداخيل

    تعدل المادة 46 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) المتعلقة باستبدال رسم الطابع المالي على نماذج تصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل, بحيث تصبح الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

  2. Version 2.0 · from 11/02/2006 · Replaced by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, art. 28 · as the amending text publishes it

    باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

المادة 51

تخفيض رسم تسجيل علأمة فارقة ورسم الطابع المالي

يخفض بنسبة (50%) خمسون بالماية رسم التسجيل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية وكذلك رسم الطابع المالي على العلامات الفارقة التي توضع على خدمات الدعاية بواسطة شبكة الانترنيت (COM.LB) بعد التثبت من حصول صاحبها بصورة قانونية على موقع على شبكة الانترنيت. لا يسري هذا الاعفاء اذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على خدمات او منتجات اخرى.

المادة 52

عائدات الجباية السنوية

يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة الاخيرة التالية:

يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/1964 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 53

تنزيل الغرامات المخفضة

تعتبر منزلة حكما كافة الغرامات المخفضة والتي تخفض بموجب القوانين الحالية وبموجب تعاميم وزير المالية المستندة الى تلك القوانين, وتعفى الدوائر المالية من اعداد واصدار جداول واوامر التنزيل المتعلقة بتلك الغرامات.

المادة 54

الغاء البند 1 من المادة 7 من رسم الطابع المالي واستبداله بنص جديد

يلغى نص البند (1) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) المعدل بموازنة العام 1996 ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- "الصكوك ونسخها وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلةلا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها. "على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة".

المادة 55

اضافة فقرة الى المادة 50 من قانون الاستملاك

يضاف الى البند (1) من المادة 50 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/91 الفقرة التالية: او بعد دفع امانة على حساب ضريبة التحسين تحدد بناء على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.

المادة 56

اعفاءات ضريبية

اولا: خلافالاي نص آخر وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو رسم الانتقال الذين استكملوا تقديم التصاريح والمستندات العائدة لها لغاية 30/9/2000 ضمنا من كافة الغرامات بما فيها غرامات التحقق والتحصيل عن التكاليف التي صدرت بحقهم او تم تبليغهم بها بعد 30/9/2000, شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.

ثانيا: تعطى دوائر رسم الانتقال مهلة اضافية مدتها شهران بدءا من تاريخ نشر هذا القانون لانجاز جميع المعاملات التي قدمت مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا ويعفى المكلفون من غرامات التحقق والتحصيل شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من انتهاء المهلة الاضافية المحددة اعلاه لهذه الدوائر.

ثالثا: تعتبر رسوم الانتقال المترتبة على الواقعات التي قدمت كامل مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا وصدرت تكاليفها وسددت او قسطت قبل نشر هذا القانون كما لو انها سددت او قسطت ضمن المهل القانونية.

رابعا: تعتبر الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية التي سددت خلال الفترة الواقعة ما بين الثاني والعاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001, كما لو انها سددت ضمن المهلة المحددة قانونا لها. كما تعتبر ايضا كافة المستندات الصالحة لانجاز المعاملات حتى 31/12/2000 سارية المفعول حتى العاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001 ودون توجب اية غرامات على اصحابها.

خامسا: تعتبر الغرامات المسددة قبل نفاذ هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استرداده.

المادة 57

اعفاء القروض من رسم الطابع المالي

تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة­ متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 58

الاعفاء من الغرامات على الضرائب

خلافا لاي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والمكلفين بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي ورسوم السير والرسوم البلدية والغرامات وزيادات التأخير عن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يسددون ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 15/12/2001 من غرامات التحقق وغرامات التحصيل الصادرة والتي ستصدر بموجب جداول تكليف واوامر قبض وتكاليف مستعجلة والغرامات المتعلقة بتصاريح الدفع المسبق وذلك على اساس نسب محددة ضمن فترتين زمنيتين للتسديد وذلك على الشكل التالي:

السنوات مهلة التسديد نسبة مهلة التسديد نسبة الاولى التخفيض الثانية التخفيض

لغاية حتى 90% الفترة الممتدة 80% 31/12/1996 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية 15/12/2001 من حتى 80% الفترة الممتدة 70% 1/1/1997 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية ولغاية 31/12/2000 15/12/2001

المادة 59

تمديد المهلة المتعلقة بالوكالة لنقل ملكية المركبات الآلية

بصورة استثنائية ولمرة واحدة تبقى الوكالة او الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الآلية, صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى دون ان يتوجب عليها اية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون الف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مهلة تنتهي في 31/12/2001 لاتمام معاملات التسجيل في ظل الاحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابق.

المادة 60

اعفاء شركة طيران الشرق الاوسط من بدلات ورسوم المطارات

تعفى شركة طيران الشرق الاوسط (MEA) من بدلات ورسوم المطارات المترتبة عليها منذ العام 1991 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 61

تعديل المادة 411 من قانون الجمارك

تعدل المادة 411 من قانون الجمارك - المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتقرأ على الشكل الاتي: "ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 712 / 2005 )

تنظيم وتوزيع ايرادات سباق الخيل

اولا: تحدد الحسومات المقتطعة من مجموع المراهنات غير الصافية في ميدان سباق الخيل في بيروت وفقا للآتي:­ (5%) الى بلدية بيروت­ (18%) الى الجهة التي تتعاقد معها بلدية بيروت لادارة وتشغيل وتطوير ميدان السباق والمسماة فيما يلي "بالمتعاقد" ويصدق هذا الاتفاق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.يجب ان لا تتعدى قيمة المبالغ الناتجة عن كل من حصيلة المعدلات اعلاه حدودا قصوى تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ثانيا: اذا زادت المبالغ المبينة في الفقرة الاخيرة من البند اولا اعلاه من هذه المادة عن الحدود القصوى المعينة لها, فيجري توزيع هذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الشكل التالي:­ بالنسبة الى المبالغ التي تزيد عن الحد الاقصى المحدد لبلدية بيروت:توزع هذه المبالغ على كل من بلدية بيروت والحساب المخصص للانشاءات في ميدان السباق.­ بالنسبة الى ما يزيد عن الحد الاقصى المخصص للمتعاقد:تحول المبالغ الزائدة عن هذا الحد الى الحساب المخصص للانشاءات المشار اليه اعلاه.

ثالثا: فيما عدا الحسومات المقتطعة بموجب البند اولا اعلاه من هذه المادة وخلافالاي نص آخر,لا تتوجب اية ضرائب او رسوم مالية او بلدية على اوراق المراهنات وتذاكر الدخول الى ميدان السباق.

رابعا: يحدد الاتفاق فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد شروط ومدة عقد استثمار ميدان سباق الخيل, كما وتحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء توزيع سائر الايرادات الاخرى ومصاريف التشغيل فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد,وطريقة وشروط استعمال وادارة الاموال المجمعة في الحساب المخصص للانشاءات.

خامسا: تحدد طريقة الاشراف ومراقبة ادارة ميدان السباق وضبط ومحاسبة اعماله من مراهنات وايرادات اخرى ومصاريف التشغيل واكلاف التجهيزات والانشاءات وتعيين مفوضي مراقبة مستقلين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,وتعين بالطريقة ذاتها لجنة للقيام بهذه المهام.

سادسا: تفرض ضريبة على المراهنات (بعد تنزيل قيمة الحسومات المقتطعة منها المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة) وذلك على اساس تسعيرة الارباح, اي العدد المضاعف الذي تحققه وحدة المراهنة بنتيجة الرهان, وتعادل وحدة المراهنة ليرة لبنانية واحدة.تقتطع الضريبة لصالح الخزينة من ارباح المراهنات وفقا للمعدلات والشرائح التي تعود لها كما يلي:­ (1%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعف واحد ولا تتعدى ضعفين لوحدة المراهنة.­ (3%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعفين ولا تتعدى اربعة اضعاف وحدة المراهنة.­ (6%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على اربعة اضعاف ولا تتعدى سبعة اضعاف وحدة المراهنة.­ (10%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على سبعة اضعاف ولا تتعدى خمسة عشر ضعفا وحدة المراهنة.­ (15%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على خمسة عشر ضعفا ولا تتعدى ثلاثين ضعف وحدة المراهنة.­ (20%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ثلاثين ضعف وحدة المراهنة.

المادة 63

تخصيص المعاش او تعويض الصرف

تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي: يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.

المادة 64

نفقات على حساب الصندوق البلدي المستقل

خلافالاي نص آخر يتحمل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والاقنية. تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها, وفقا لنسبة استفادتها منها. ولا يقتطع اي مبلغ من حصة البلديات غير المستفيدة من هذه الخدمات.

Applied in 1 ruling

المادة 65

تصفية معاش الاعتلال او معاش التقاعد للدبلوماسيين

يضاف الى نص المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المعدل بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98:

6­ - خلافالاي نص اخر يعتمد في تصفية معاشات الاعتلال او معاشات التقاعد او تعويضات الصرف لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج الراتب الذي يتقاضاه امثالهم في لبنان.

المادة 66

الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط

تضاف الى المادة 57 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري) الفقرة التالية: "في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة".

المادة 67

اعطاء وكيفية تسديد سلفة خزينة للمؤسسة العامة للاسكان

تعطى المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة مقدارها ثلاثة مليارات ليرة لبنانية تخصص لتسليف السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت ­ قضاء المتن, من اجل تسديد الدفعة الاولى من ثمن شراء مساكن جديدة او لشراء مساكن جديدة, وذلك وفقالانظمة الاقراض المرعية الاجراء لدى المؤسسة.

تسدد سلفة الخزينة كليا او جزئيا من المبالغ التي يحكم بها لصالح السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت, ويسدد الرصيد باعتماد يلحظ في الموازنة العامة.

المادة 68

اجازة انشاء يانصيب (TELE-BETTING)

يجاز للحكومة انشاء انواع من اليانصيب تجري بواسطة التيلي بيتنغ (TELE-BETTING) للمراهنة على نتائج احداث والعاب ومباريات رياضية وغيرها. تحدد اصول العمل بهذه الانواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بادارتها وتنظيمها ومراقبتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. على الحكومة ان تلزم هذه الانواع من اليانصيب بطريقة استدراج العروض .

المادة 69

تطبيق تعديل تعويض النقل المؤقت اعتبارا من 1/1/2001 .

يطبق تعديل تعويض النقل المؤقت وفقالاحكام البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) اعتبارا من 1/1/2001

المادة 70

الاجازة لوزارة الاشغال العامة والنقل بالعمل على مداخل القرى

يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل التعامل مع مداخل القرى والطرقات التي تربط بين قريتين او اكثر كما تتعامل مع الطرق المصنفة والمشابهة لها.

المادة 71

تمديد الاعفاء من الكشف الميكانيكي

يمدد العمل بالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون موازنة 1999) حتى 31/12/2001 .

المادة 72

Amended 11/08/2022

(عدلت بموجب قانون 301 / 2022 )

الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:

«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي ­ بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،

تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».

تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/08/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/08/2022 · Replaced by قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:

    «يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي ­ بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،

    تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».

    تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

المادة 73

اخضاع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة.

1-­ اضافة لرقابة وزارة المالية ولرقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تخضع حسابات المؤسسات العامة، وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، والتي تتمتع باستقلال مالي واداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.

2- أ-­ يعين المدقق الداخلي بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية بصفة تعاقدية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بنتيجة استدراج عروض تجريه المؤسسة او المرفق المعني ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.

ب-­ كما يعين مكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية، بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بنتيجة استدراج عروض يحصر حق الاشتراك فيه بمكاتب التدقيق والمحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.

3-­ تحدد المعايير والمواصفات الواجب توفرها في كل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة بقرار من وزير المالية، وتراعى في تحديد هذه المعايير والمواصفات بالنسبة الى:

أ-­ المدقق الداخلي.

-­ الشهادة العلمية

-­ الخبرة العملية

ب-­ مكتب التدقيق والمحاسبة.

-­ عدد العاملين من مدققي حسابات وخبراء محاسبة ­ شهاداتهم العلمية­ خبراتهم العملية­ مدتها واسماء المكاتب التي تمت فيها­ عدد الشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها ورقم اعمال كل منها.

4­- يمارس مكتب التدقيق والمحاسبة مهامه وفقا لاصول التدقيق والمراجعة المتعارف عليها والمعتمدة في تدقيق حسابات مؤسسات القطاع الخاص.

ويمارس المدقق الداخلي مهامه وفقا لاصول التدقيق الداخلي الذي يشتمل بصورة خاصة على اجراءات الرقابة الداخلية المعتمدة في المؤسسة او المرفق.

5-­ ترفع تقارير المدقق الداخلي الى وزيري المالية والوصاية والى مجلس ادارة المؤسسة او المرفق المعني، وترفع تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة الى كل من وزير المالية ووزير الوصاية وترسل نسخ عنها الى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، بالنسبة للمؤسسات العامة والمرافق الخاضعة لرقابتهما والى مجلس ادارة المؤسسة المعنية او المرفق المعني، والى لجنة الرقابة السنوية على المؤسسات العامة في ديوان المحاسبة بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابتها، كما ترسل نسخة منها الى رئاسة المجلس النيابي.

6­- بالاضافة الى تقرير المراقب المالي، بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته، يمكن ان تعتمد تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة لبيان الاوضاع المالية والنتائج الاقتصاديةلاعمال المؤسسة العامة او المرفق خلال السنة التي يشملها التقرير.

واما تقارير المدقق الداخلي فتشمل الملاحظات المتعلقة باجراءات الرقابة الداخلية ونظام الضبط الداخلي والمخالفات الحاصلة مع اقتراح اجراءات التصحيح الواجب اعتمادها.

7­- تتحمل المؤسسة او المرفق المعني النفقات المتوجبة لكل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حساباته.

8­- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 28/08/2008, article 173 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 74

تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها

اولا: خلافا لاي نص آخر ولا سيما القانون رقم 150 تاريخ 6/5/1992 والقانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994 وتعديله بالقانون رقم 432 تاريخ 15/5/1995 يجاز للحكومة ولمدة ستة اشهر من نفاذ احكام هذا القانون تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي دون الحاجة الى تقديم المستندات المعهودة في الحالات العادية لادخال السيارات ووضعها في السير داخل الاراضي اللبنانية ويكتفي بابراز:

- افادة صادرة عن مختار البلدة مصدقة من قبل القائمقام تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.

- افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارات المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.

- افادة صادرة عن قوى الامن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.

- تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين لاحقا انها مسروقة وبتحمل كافة الاعباء القانونية المترتبة.

ثانيا: تستوفى الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه السيارات وتعفى من اي غرامة ناتجة عن استيرادها الى لبنان خلافا للقوانين المرعية الاجراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 75

تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقا للاصول المعتمدة لديها في تحصيل ايراداتها ويحظر على كل منها اجراء اي مقاصة مع هذه الادارات او المؤسسات او البلديات تحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدرا للمال العام وملاحقة مرتكب هذه المخالفة من قبل النيابة العامة المالية. تلغى جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات واية اعفاءات او بدلات مخفضة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وايا كانت الجهة المستفيدة منها او صفة المستفيد. تلغى جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم المتوجبة للكهرباء والمياه على المكلفين المقيمين في المناطق المحررة وقرى خطوط التماس وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمنا.

المادة 76

نشر القانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.