المادة 18
تأجيل استيفاء سلفات خزينة
يجاز للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والصناديق والمجالس وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام والخاص (التي تسهم فيها الدولة) الذين منحوا سلفات خزينة. يمكن ان تحول قيمة هذه السلفات الى مساهمة في رأسمال المؤسسات المعنية لصالح الدولة وكذلك حين تحول هذه المؤسسات الى شركات مساهمة ضمن اطار عمليات الخصخصة استنادا للقانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).
اما المؤسسات والمجالس والصناديق التي لا تتحول الى شركات مساهمة فعلية فور توفر فائض لديها, ان تحول هذا الفائض للخزينة بما يعادل المبالغ المستلفة من كل منها, وفقا للاصول القانونية. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.