The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 18

المادة 18

تأجيل استيفاء سلفات خزينة

يجاز للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والصناديق والمجالس وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام والخاص (التي تسهم فيها الدولة) الذين منحوا سلفات خزينة. يمكن ان تحول قيمة هذه السلفات الى مساهمة في رأسمال المؤسسات المعنية لصالح الدولة وكذلك حين تحول هذه المؤسسات الى شركات مساهمة ضمن اطار عمليات الخصخصة استنادا للقانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).

اما المؤسسات والمجالس والصناديق التي لا تتحول الى شركات مساهمة فعلية فور توفر فائض لديها, ان تحول هذا الفائض للخزينة بما يعادل المبالغ المستلفة من كل منها, وفقا للاصول القانونية. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 18 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/18/