المادة 36
كيفية احتساب التنزيل للاجراء والعاملين بالساعة
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), ويستعاض عنه بالنص التالي: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.