The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 47

المادة 47

فصل رسم عقود التأمين على الحياة عن رسم التركة

تلغى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي:

"لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل".

المادة 47 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/47/