المادة 49
تعديل طريقة تسديد الرسوم وتقسيط الغرامات المتوجبة على الكتاب العدل
يعدل في نص المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل), ما يلي:
اولا: مراكز كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات مهلة التسديد: يقرأ: مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدأ بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
بدلا من: مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.