The whole text

قانون تاريخ 17/04/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان العملة من الاولاد القاصرين ذكورا واناثا الذين لم يتموا السادسة عشرة من سنيهم والنساء وبعبارة اخرى الاناث اللواتي تجاوزن السادسة عشرة من العمر المشتغلين في المصانع والمعامل والمناجم ومنابتها والمقالع والورش والمشاغل والملحقات, هذه المحال على اطلاقها سواء كانت عامة ام خاصة, خاضعون لاحكام القانون الحاضر

المادة 1 من قانون تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183124/article/1/