All legislation

قانون Law 17/04/1935

يختص باستخدام الاولاد والنساء في الاعمال الصناعية

Type
قانون · Law
Date
17/04/1935
Official Gazette
Issue 3113, 22/04/1935, p. 2-5
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942 (Arts. 22, 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قانون تاريخ 17/04/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العملة من الاولاد القاصرين ذكورا واناثا الذين لم يتموا السادسة عشرة من سنيهم والنساء وبعبارة اخرى الاناث اللواتي تجاوزن السادسة عشرة من العمر المشتغلين في المصانع والمعامل والمناجم ومنابتها والمقالع والورش والمشاغل والملحقات, هذه المحال على اطلاقها سواء كانت عامة ام خاصة, خاضعون لاحكام القانون الحاضر

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا القانون الاعمال والاستثمارات الزراعية ولا المحال التجارية او ملحقاتها ولا المصانع العائلية التي لا يعمل فيها غير افراد العائلة بادارة الاب او الام او الجد او الاخ او العم او الزوج او الوصي

المادة 3

مادة 3: عمل الاولاد- محظور تشغيل الاولاد الذين لم يبلغوا الثالثة عشرة من العمر في المصانع والمعامل والمناجم ومنابتها والمقالع والورش والمشاغل وملحقات هذه المحال على اطلاقها سواء كانت عامة ام خاصة او السماح لهم بالدخول الى اماكن العمل

المادة 4

مادة 4: ان القاصرين الانفي الذكر محظور تشغيلهم في المؤسسات الخيرية او المؤسسات المعدة لتعليم الحرف اشغالا يدوية ما فوق الاربع ساعات في النهار

المادة 5

مادة 5: لا يجوز ارغام الاولاد الذين تتراوح اعمارهم بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة على العمل اكثر من سبع ساعات في النهار ولا تحسب فيها الفترات التي تشير اليها المادة السادسة. وممنوع تشغيلهم ما بين الساعتين السابعة مساء والسادسة صباحا

المادة 6

مادة 6: يجب ان تتخلل نهار العمل فترة او فترات تخصص بالراحة او تناول الطعام ويكون مجموعها الادنى ساعة في النهار. ويجب ان تعين مواقيت هذه- الفترات بنوع ان لا يشتغل الاولاد اكثر من اربع ساعات متواصلة

المادة 7

مادة 7: يجب ان يمنح الولد راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتابعة

المادة 8

مادة 8: ممنوع استخدام الاولاد في الاشغال الآتية: 1- العمل تحت وجه الارض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة. 2- العمل في المصاهر لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية 3- تفضيض المرايات بطريقة الزيبق 4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالايدي 5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص 6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي 7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية 8- الدهان بطريقة( ديكو) 9- تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص 10- تركيب مزيج للحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من 10./. من الرصاص 11- صنع الليتارج والماسيكو والمينيوم والسروز والمينوارنج او سلفات او كرومات او سيليكات الرصاص 12- عملية المزج والمعالجة بالطراطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصلاحها 13- تنظيف المعامل التي تجري فيها الاشغال المنصوص عليها تحت الارقام 9 و10 و11 و12 14- قيادة او مراقبة الالات ذات المحركات 15- اصلاح او تنظيف الالات ذاتها اثناء دورانها 16- صنع الاسفلت 17- اشغال الدباغة 18- العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من مواد البراز او الزبل او العظم والدم 19- سلخ الحيوانات لا يعتبر استخداما في معنى هذه المادة قبول الاحداث في احد المصانع او المعامل لغاية التعلم او التهيئة الفنية على شرط ان يكون المعمل او المصنع قد استحصلا من مديرية الصحة العامة على تفويض بهذا الشأن.

المادة 9

مادة 9: محظور استخدام الاحداث الذين هم دون السادسة عشرة من العمر في الصناعات الاتي بيانها ما لم يكونوا حائزين على شهادة تثبت استعدادهم الجسدي للعمل في تلك الصناعات . تعطى هذه الشهادة مجانا من لدى السلطة الصحية ويمكن استردادها موقتا اذا ثبت ان الولد لم يعد ذا قابلية للعمل في الصناعات المذكورة لداع من الدواعي 1- طبخ الدم 2- طبخ العظام 3- طبخ الصابون 4- صب الشحم 5- صنع السماد 6- كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود 7- صنع الصمغ 8- صنع السيمنتو 9- قطف القطن(العمل في محال قطف القطن ومحال الالات ) 10- صنع السكر 11- صنع الزجاج 12- كبس القطن 13- الطباعة 14- نسل الخرق ومعالجتها 15- صنع القنب والكتان والصوف 16- نقش وتقطيب الرخام وسائر الحجارة 17- حرفة النحاس 18- معالجة التبغ 19- غزل ونسج وسرد الحرير والقطن والكتان بواسطة الالات . 20- اشغال البناء ما خلا الابنية في الارياف التي لا يتجاوز علوها الاقصى ثمانية امتار 21- تركيب الدهان والدهن اللماع 22- الحدادة 23- نقل المسافرين والبضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل البضائع في المستودعات والعنابر والجسور والارصفة

المادة 10

مادة 10: انه بامكان مدير الصحة العامة تعديل قائمة الصناعات المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة بموجب قرار وبامكانه فضلا عن ذلك ان يزيل مناهي المادتين المذكورتين متى تعلق الامر بمدارس الصنائع ومؤسسات التعليم الفني عندما يكون في تنظيم هذه المؤسسات مايضمن مراقبة الاحداث ضمانة وافية واحاطتهم بالوسائل الصالحة للتثبت من اهليتهم المدنية

المادة 11

مادة 11: محظور تشغيل النساء اكثر من ثماني ساعات في النهار لا تحسب فيها الفترات المنصوص عليها في المادة التالية:

المادة 12

مادة 12: يجب ان تتخلل نهار العمل فترة او فترات تخصص بالراحة او تناول الطعام ويكون مجموعها الادنى ساعة في النهار, ويجب ان تعين مواقيت هذه الفترات بنوع ان لا تشتغل النساء اكثر من اربع ساعات متواصلة

المادة 13

مادة 13: محظور استخدام النساء بين الساعتين التاسعة مساء والخامسة صباحا

المادة 14

مادة 14: تستثنى من الموانع المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 النساء اللواتي تشتغلن اشغالا غير يدوية

المادة 15

مادة 15: يجب ان تمنح المرأة راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متواصلة

المادة 16

مادة 16: محظور استخدام النساء في الاعمال الاتية: 1- العمل تحت وجه الارض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة 2- العمل في المصاهر لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية 3- تفضيض المرايات بطريقة الزيبق 4- صنع المنفجرات ومعالجتها بالايدي 5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص 6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي 7- تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص 8- تركيب مزيج للحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من 10./. من الرصاص 9- صنع الليتارج والماسيكو والمينيوم والسروز والمينورانج او سلفات او كريمات او سيليكات الرصاص 10- عملية المزج والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصلاحها 11- تنظيف المعامل التي تجري فيها الاشغال المنصوص عليها تحت الارقام 9 و10 و11 و12 12- اصلاح او تنظيف الالات ذاتها اثناء دورانها 13- صنع الاسفلت 14- العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من مواد البراز والزبل والعظام والدم 15- سلخ الحيوانات

المادة 17

مادة 17: لكل امرأة حامل الحق بان تطلب بملء اختيارها التخلف عن عملها شهرا قبل الوضع لدى ابرازها شهادة طبية مؤذنة بتاريخه المحتمل, وفي هذه الحالة لا يجوز اعادتها الى العمل قبل انقضاء مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضعها. ويمكنها بناء على طلبها اطالة هذه المدة خمسة عشر يوما اخرى

المادة 18

مادة 18: محظور على المستخدم ان يصرف المرأة التي تخلفت عن عملها للاسباب المبينة في المادة السابقة ولا يحق للمرأة ان تطالب باجرة ما عن مدة انقطاعها عن العمل

المادة 19

مادة 19: اذا ثبت ان المرأة التي انقطعت عن العمل بمقتضى المادة 17 استخدمت في محل آخر فباستطاعة مستخدمها الاول ان يصرفها من العمل

المادة 20

مادة 20: كل مؤسسة او محل عمل خاضع لاحكام هذا القانون يمكن تفتيشه في كل وقت من الاوقات من قبل مفتشين او مفتشات يعينهم مدير الصحة والاسعاف العام

المادة 21

مادة 21: تجرى مراقبة عمل النساء والاولاد في مؤسسات الخير والتعليم الاجنبية وفقا لاحكام القرار الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 20 حزيران سنة 1924 رقم 2679

المادة 22

مادة 22: ان تثبت مخالفات هذا القانون موكول به الى المفتشين والمفتشات الانف ذكرهم بعد ان يحلفوا. ولدى التثبت من اي مخالفة يصار الى تنظيم ورقة ضبط تحرر بموجب القوانين العامة وتحال الى المحاكم لاجراء المقتضى

المادة 23

مادة 23: المسؤولون جزائيا بمقتضى القانون الحاضر هم: 1- رؤساء المؤسسات ومديروها ووكلاؤهم ومديرو المشاغل وبصورة عامة كل شخص استخدم ولدا دون الثالثة عشرة من العمر او قبله في مشغل او ورشة خلافا لاحكام هذا القانون 2- الاهل الذين حملوا اولادهم من الذكور والاناث والاوصياء الذين بعهدتهم القاصرون والقاصرات على الاستخدام او سمحوا باستخدامهم في مشغل او ورشة

المادة 24

مادة 24: يغرم المخالف بجزاء نقدي يتراوح بين العشرة والمئة ليرة لبنانية سورية. ان اصحاب ورؤساء المؤسسات مسؤولون ماليا عن مخالفات هذا القانون التي يرتكبها وكلاؤهم او مستخدموهم

بيروت في 17 نيسان سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري