المادة 8
مادة 8: ممنوع استخدام الاولاد في الاشغال الآتية: 1- العمل تحت وجه الارض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة. 2- العمل في المصاهر لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية 3- تفضيض المرايات بطريقة الزيبق 4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالايدي 5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص 6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي 7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية 8- الدهان بطريقة( ديكو) 9- تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص 10- تركيب مزيج للحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من 10./. من الرصاص 11- صنع الليتارج والماسيكو والمينيوم والسروز والمينوارنج او سلفات او كرومات او سيليكات الرصاص 12- عملية المزج والمعالجة بالطراطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصلاحها 13- تنظيف المعامل التي تجري فيها الاشغال المنصوص عليها تحت الارقام 9 و10 و11 و12 14- قيادة او مراقبة الالات ذات المحركات 15- اصلاح او تنظيف الالات ذاتها اثناء دورانها 16- صنع الاسفلت 17- اشغال الدباغة 18- العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من مواد البراز او الزبل او العظم والدم 19- سلخ الحيوانات لا يعتبر استخداما في معنى هذه المادة قبول الاحداث في احد المصانع او المعامل لغاية التعلم او التهيئة الفنية على شرط ان يكون المعمل او المصنع قد استحصلا من مديرية الصحة العامة على تفويض بهذا الشأن.