The whole text

قانون تاريخ 01/05/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1 تستبدل الرسوم المحدثة موجب القرار عدد 344 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1920 لمستشار ولاية بيروت الاداري برسم غير مباشر يفرض على مستثمري المراسح ودور السينما والمقاهي التي تعزف فيها الموسيقى والمقاهي التي يغني فيها والمقاهي التي تعرض فيها فصول رقص او ما شاكل

المادة 1 من قانون تاريخ 01/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183130/article/1/