المواد
مادة 1 تستبدل الرسوم المحدثة موجب القرار عدد 344 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1920 لمستشار ولاية بيروت الاداري برسم غير مباشر يفرض على مستثمري المراسح ودور السينما والمقاهي التي تعزف فيها الموسيقى والمقاهي التي يغني فيها والمقاهي التي تعرض فيها فصول رقص او ما شاكل
مادة 2: تطبيقا لهذا الرسم تقسم المراسح ودور السينما بموجب مرسوم الى ثلاث فئات
مادة 3: جعل مقدار الرسم بصورة مقطوعة على اساس عدد المقاعد الموجودة في كل محل كما يلي: الفئة الاولى: 60 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة. الفئة الثانية: 30 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة الفئة الثالثة: 5 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة. ويحسم من هذه المعادلات ثلاثون في المئة طيلة شهري حزيران وتشرين الاول. وتعفى دور السينما من كل رسم في اشهر تموز وآب وايلول. اما الالواج والبنوارات فتحسب بنسبة عدد المقاعد التي تحتويها عادة
مادة 4: تطبيقا لهذا الرسم توزع ايضا المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى والمقاهي التي يغني فيها والمقاهي التي تعرض فيها فصول رقص وما شاكل الى ثلاث فئات بموجب مرسوم
مادة 5: جعل مقدار الرسم المشار اليه في المادة السابقة بصورة مقطوعة كما يلي على اساس المساحة المسقفة بالامتار المربعة. الفئة الاولى:ربع غرش لبناني سوري عن كل متر مربع في كل يوم عمل . الفئة الثانية: 10 بالمئة من الغرش اللبناني السوري عن كل متر مربع في كل يوم عمل. الفئة الثالثة: 2 بالمئة من الغرش اللبناني السوري عن كل متر مربع في كل يوم عمل. ويحسم من هذه المعدلات ثلاثون بالمئة طيلة شهري حزيران وتشرين الاول. وتعفى هذه المقاهي من كل رسم في اشهر تموز وآب وايلول
مادة 6: لا يجوز للمستثمرين - تحت طائلة غرامة تتراوح بين10(عشرة) و50(خمسين) ليرة لبنانية سورية عن كل مقعد او متر مربع من المساحة - ان يزيدوا- في اي شكل وبأية طريقة كانت - عدد المقاعد او مساحة محلهم الا بعد ان يقدموا بيانا بذلك الى مديرية المالية - ويعطى له بهذا البيان وصل. وفي حالة تخفيض عدد المقاعد او المساحة فلا يمكن للمستثمر ان يستفيد من حق تخفيض الرسم الا من تاريخ ارساله بيانا بهذا الامر الى مديرية المالية ويعطى له بهذا البيان وصل. وعندما يكون عدد المقاعد او المساحة قد خفض فلا يجوز زيادة هذا او تلك قبل انقضاء مهلة قدرها شهر واحد, الا اذا سدد للخزينة عن المدة التي تكون قد انقضت بين التخفيض والزيادة الفرق بين ما كان يدفع قبل التخفيض وما اصبح يدفع بعده. وكل مخالفة لهذه الاحكام تعاقب بغرامة قدرها من 10(عشرة) الى 50 (خمسين) ليرة لبنانية سورية عن كل مقعد وعن كل متر مربع من المساحة
مادة 7: ان المبالغ المتوجبة للخزينة عن الرسوم المبينة في هذا القانون يجب ان تدفع عن كل اسبوع في الخمسة الايام التي تلي نهاية الاسبوع المختص , وذلك الى صندوق قلم التحصيل في المنطقة ويرفق المستثمر هذه المدفوعات بجدول يذكر فيه حسب الاصول عدد الجلسات والحفلات المقامة خلال الاسبوع المذكور, او المساحة التي يجب ان يبنى عليها الرسم. ويمتد الاسبوع من الاثنين صباحا الى الاحد مساء
مادة 8: على كل مستثمر ان يضمن تأدية هذه الرسوم للخزينة بتقديمه نقدا او وفقا للشروط المنصوص عنها في المرسوم عدد 1245 المؤرخ في 17 كانون الاول سنة 1932 كفالة توازي مقدار الانتاج خلال اسبوعين
مادة 9: اذا لم تدفع الرسوم ضمن المهلة المحددة, وكذلك اذا قدم المستثمر بيانا غير منطبق على الحقيقة في الجداول المشار اليها في المادة الخامسة السابقة الذكر فيعاقب بغرامة تعادل ثلاثة اضعاف الرسوم التي لم تدفع او الرسوم المقابلة للنقص في البيان, ما عدا وجوب تأدية الرسوم التي تناولها الغش وعند الاقتضاء العقوبات المنصوص عنها في المادة 11 التالية
مادة 10: تجبى كل المبالغ المطلوبة للخزينة طبقا لاحكام هذا القانون بالطريقة الادارية اسوة بالضرائب المباشرة
مادة 11: ان مدير المالية هو الذي يفرض الغرامات المنصوص عنها في المواد السابقة الذكر وفي حالة تكرار المخالفةلاحكام هذا القانون في مدة ستة اشهر فان المخالفين يستهدفون الى اغلاق محلاتهم علاوة على الغرامات المنصوص عنها في المواد السابقة الذكر اما الاغلاق فيجب ان يصدر به مرسوم من رئيس الدولة
مادة 12: ان المراسح ودور السينما والمقاهي التي تعزف فيها الموسيقى والمقاهي التي يغني فيها والمقاهي التي تعرض فيها فصول رقص وما شاكل والقائمة في الاماكن المعترف بها رسميا انها من مراكز الاصطياف والتي لا تفتح ابوابها الا خلال فصل الصيف تعفى من الرسوم المحدثة بموجب هذا القانون
مادة 13: يمكن ان تعفى من هذه الرسوم بشرط ان يقدم طلب اعفاء سابقا الى مديرية المالية الحفلات او الجلسات التي تقيمها في قاعات المراسح او دور السينما او المقاهي جمعيات خيرية معترف بها رسميا او مؤسسات مدرسية رسمية او مرخص لها قانونا والحفلات التي تكون ذات فائدة استثنائية من وجهة التربية الاجتماعية غير ان هذه الاعفاءات لا يمكن ان تعطى الا مرة واحدة في السنة لكل جمعية او مؤسسة
امادة 14: يلغي هذا القانون القرار رقم 344 السابق الذكر وكل ما سبقه من الاحكام المخالفة له ويطبق اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
بيروت في اول ايار سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب