المادة 6
مادة 6: لا يجوز للمستثمرين - تحت طائلة غرامة تتراوح بين10(عشرة) و50(خمسين) ليرة لبنانية سورية عن كل مقعد او متر مربع من المساحة - ان يزيدوا- في اي شكل وبأية طريقة كانت - عدد المقاعد او مساحة محلهم الا بعد ان يقدموا بيانا بذلك الى مديرية المالية - ويعطى له بهذا البيان وصل. وفي حالة تخفيض عدد المقاعد او المساحة فلا يمكن للمستثمر ان يستفيد من حق تخفيض الرسم الا من تاريخ ارساله بيانا بهذا الامر الى مديرية المالية ويعطى له بهذا البيان وصل. وعندما يكون عدد المقاعد او المساحة قد خفض فلا يجوز زيادة هذا او تلك قبل انقضاء مهلة قدرها شهر واحد, الا اذا سدد للخزينة عن المدة التي تكون قد انقضت بين التخفيض والزيادة الفرق بين ما كان يدفع قبل التخفيض وما اصبح يدفع بعده. وكل مخالفة لهذه الاحكام تعاقب بغرامة قدرها من 10(عشرة) الى 50 (خمسين) ليرة لبنانية سورية عن كل مقعد وعن كل متر مربع من المساحة