المادة 2
مادة 2: يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون المكلفون الذين لم يسددوا الضريبة المتوجبة عليهم ضمن المهلة التي سبق ان حددت طبقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد ل/31 تاريخ 6 آب سنة 1932(اي قبل نهاية سنة 1934) ثم بادروا الى تسديدها على قسطين متساويين يستحق اولهما في 15 ايار والثاني في 30 حزيران سنة 1935 او قبل حلول هذين التاريخين