The whole text

قانون تاريخ 04/05/1935 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في مديرية الداخلية. اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان الاحصاء المؤلفة وفاقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932 خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه تحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا, ويعطي صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا, مهلة عشرة ايام تبتديء من تاريخ تبليغ القرار الصادر

المادة 2 من قانون تاريخ 04/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183134/article/2/