المادة 1
مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الثاني سنة 1936 جميع طلبات القيد في سجلات الاحصاء سواء كان مقدموها من اللبنانيين لموجودين في لبنان او من المهاجرين
قانون Law 04/05/1935
مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الثاني سنة 1936 جميع طلبات القيد في سجلات الاحصاء سواء كان مقدموها من اللبنانيين لموجودين في لبنان او من المهاجرين
مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في مديرية الداخلية. اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان الاحصاء المؤلفة وفاقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932 خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه تحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا, ويعطي صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا, مهلة عشرة ايام تبتديء من تاريخ تبليغ القرار الصادر
مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة اعتراض الغير. واذا رد اعتراضه من الدوائر واللجان المتقدم ذكرها يحق له حينئذ مراجعة المحاكم ذوات الاختصاص في مدة شهر من تاريخ تبليغه رد اعتراضه.
مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنو حة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء, على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة
مادة 5: لا يلاحق ولا يعاقب احد من اجل مخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم في خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا القانون التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام. وفي خلال المهلة نفسها تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي
بيروت في 4 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر