The whole text

قانون تاريخ 16/05/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: اذا حكم على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي او لجرم مدني ارتكبه قصدا فان الدائن يحق له ان يتذرع بطلب حبسه للحصول على بدل العطل والضرر والنفقات القضائية. ويجوز ايضا لدائن النفقة او المهر المؤجل ان يتذرع بطلب حبس مديونه الذي لم يوف الاقساط المستحقة وكذلك يجوز حبس المدعى عليه الذي يرفض تسليم الولد القاصر الى الشخص الذي تقرر حفظه لديه بحكم قضائي. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين المحكمة التي فصلت القضية في نفس القرار مدة الحبس ولا يجوز ان تتجاوز هذه المدة ستة اشهر ولا ان تكون اقل من عشرة ايام. ان المديون الذي حبس كل المدة التي قضت بها عليه المحكمة يجوز حبسه مجددا من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير. وذلك بمقتضى قرار تصدره المحكمة بناء على طلب الدائن ويمكن ان يكون هذا القرار معجل التنفيذ. على ان يكون الطلب المذكور معفى من الرسوم القضائية

المادة 1 من قانون تاريخ 16/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183142/article/1/