All legislation

قانون Law 16/05/1935

يختص بتعديل بعض مواد من قانون اصول المحاكمات المدنية واعادة احكام المادة 37 من قانون الجزاء

Type
قانون · Law
Date
16/05/1935
Official Gazette
Issue 3125, 20/05/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 16/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: اذا حكم على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي او لجرم مدني ارتكبه قصدا فان الدائن يحق له ان يتذرع بطلب حبسه للحصول على بدل العطل والضرر والنفقات القضائية. ويجوز ايضا لدائن النفقة او المهر المؤجل ان يتذرع بطلب حبس مديونه الذي لم يوف الاقساط المستحقة وكذلك يجوز حبس المدعى عليه الذي يرفض تسليم الولد القاصر الى الشخص الذي تقرر حفظه لديه بحكم قضائي. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين المحكمة التي فصلت القضية في نفس القرار مدة الحبس ولا يجوز ان تتجاوز هذه المدة ستة اشهر ولا ان تكون اقل من عشرة ايام. ان المديون الذي حبس كل المدة التي قضت بها عليه المحكمة يجوز حبسه مجددا من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير. وذلك بمقتضى قرار تصدره المحكمة بناء على طلب الدائن ويمكن ان يكون هذا القرار معجل التنفيذ. على ان يكون الطلب المذكور معفى من الرسوم القضائية

المادة 2

مادة 2: اعيدت احكام المادة ال 37 من قانون الجزاء معدلة على الوجه الآتي: الجزاء النقدي هو اخذ النقد من الانسان على الوجه الذي عينه القانون, واذا لم يؤد المحكوم عليه بالجزاء النقدي المبلغ المحكوم به او عجز عن ادائه في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه ورقة الاخبار فيحبس 24 ساعة عن كل خمسة وسبعين غرشا لبنانيا سوريا من المجازاة النقدية. وكسور الخمسة والسبعين غرشا تعد خمسة وسبعين غرشا. اما مدة الحبس فلا يجوز ان تتجاوز ستة اشهر ايا كان مبلغ الجزاء النقدي المحكوم به. واذا دفع الشخص المحبوس لعدم ايفائه الجزاء النقدي ما بقي عليه من هذا الجزاء بعد اسقاطه خمسة وسبعين غرشا عن كل يوم قضاه في الحبس فيطلق سراحه حالا. ولا حاجة لاجل استبدال المجازاة النقدية بالحبس الى حكم مخصوص بل يجري رئيس الاجراء هذا الاستبدال من تلقاء نفسه بعد مضي مدة الخمسة عشر يوما. ان احكام هذه المادة تشمل ايضا الغرامات الاميرية ورسوم المحاكمة في الدعاوي الجزائية كما انها تشمل الاحكام السابقة لنشر هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها بعد

المادة 3

مادة 3: ان دائن النفقة او المهر المؤجل الحاصل على حكم سابق لتاريخ هذا القانون يمكنه ان يستصدر من رئيس الاجراء قرارا بحبس مديونه مدة ثلاثة اشهر على الاكثر وبعد ذلك يحق له الاستفادة من احكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من هذا القانون

المادة 4

مادة 4: تعدلت المواد 391 و396 و402 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما يلي: المادة 391- في خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي بدوره لائحته فيجري تبليغها الى المدعى عليه وهذا الاخير يمكنه الجواب عليها في عشرة ايام تلي تاريخ التبليغ, وعلى ديوان المحكمة عند استلامه هذا الجواب ان يبلغه الى المدعي. المادة 396- اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى كان له اذا بين سببا اقتنعت به المحكمة, ان يلتمس تأجيل النظر فيها الى جلسة تالية ريثما يتسنى له ايداع لائحته. المادة 402- حذفت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية فاصبحت المادة المذكورة كما يلي: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم

بيروت في 16 اذار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري