المادة 1
مادة وحيدة: ان المادة 47 من قانون الجزاء المتعلقة باعتبار الاسباب المخففة تطبق في قضايا القباحات سواء كانت من القباحات المنصوص عليها في قانون الجزاء نفسه او من المنصوص عليها في القوانين الخاصة سابقة او لاحقة. يحق للمحاكم الصلحية في الاحوال التي ينص القانون على انها تتناول الحكم بعقوبة الحبس والجزاء النقدي معا اذا وجدت اسبابا مخففة حتى في حالة التكرار, ان تحكم باحدى هاتين العقوبتين او تبدل عقوبة الحبس بالجزاء النقدي شرط ان لا تقل هذه العقوبةفي حال من الاحوال عن الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المواد الجزائية الداخلة في صلاحية حكام الصلح