المادة 10
مادة 10: ان عدم الدفع في الاجآل المبينة في العقد يخول البائع حق الشروع في بيع الآلة او- المركبة السيارة وفاقا للمعاملة المبينة فيما يلي, او اعتبار العقد مفسوخا. وله- ان يسترد الشيء المبيع بعد ان تقرر مقدما حالته وقيمته بواسطة احد الخبراء مع- الاعتداد بما سبق دفعه الى البائع بالرغم من كل نص مخالف