المادة 13
مادة 13: اذا اراد البائع ان يبيع الشيء فيقدم استدعاء في هذا الشأن لقاضي الصلح الذي تكون الالة او المركبة السيارة في منطقته ما لم يكن قد اتفق الفريقان في صلب عقد البيع على اعطاء الصلاحية لقاضي منطقة اخرى ويضم الى الاستدعاء عقد البيع مع البينة على ارسال الانذار. وبعد ان يستلم القاضي الاستدعاء ويحقق صحة مضمونه يقرر ما يأتي: 1- حبس الشيء في يد حارس سواء كان هذا الشيء في يد الشاري او شخص آخر وتعيين شخص الحارس ويجوز ان يكون الحارس محرز الشيء او شخص ثالث ب - يعين القاضي اليوم الذي سيجري فيه البيع مع شروطه وثمنه ومحل اجرائه. ويأمر بنشره في احدى جرائد بيروت وتبلغ نسخة عن قرار القاضي وعن الاستدعاء الى الشاري في خلال خمسة ايام, ويعين يوم البيع بعد خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ القرار المذكور ولا يجوز ان تتجاوز المهلة ثلاثين يوما