المادة 14
مادة 14: يجوز للمشتري ان يعترض في خلال خمسة ايام تبتديء من تاريخ تبليغ القرار ولا يجوز ان يكون سبب الاعتراض الا ايفاء اجري وأثبت بحسب الاصول في وثيقة مكتوبة وللقاضي ان يؤجل البيع ريثما يفصل في الاعتراض وفي هذه الحالة يقضي على المعترض بايداع التأمين اللازم