المادة 2
مادة 2: لا يحق لاحد ان يمارس مهنة المحاماة في اراضي الدولة اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول احدى النقابتين المنصوص عنهما في المادة الاولى ولكنه يجوز للمحامين المقيدة اسماؤهم في نقابات باقي الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي والذين ينتسبون لنقابات اجنبية ان يترافعوا امام المحاكم اللبنانية على طريقة المقابلة