The whole text

قانون تاريخ 23/05/1935 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على طالب قيد اسمه في جدول النقابة: اولا- ان يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق من معهد حكومي اما الاجازات الصادرة من حاكم المنطقة الغربية او حاكم لبنان الكبير قبل نشر هذا القانون فتعتبر معادلة لشهادة الليسانس في الحقوق من معهد حكومي. ثانيا - ان يكون اكمل الحادية والعشرين من سنيه . ثالثا - ان يكون من تبعة احدى الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي. ان المحامين الاجانب المقيدة اسماؤهم حاليا في نقابة بيروت او في نقابة طرابلس يستمرون في هاتين النقابتين . اما المحامون الاجانب المكتسبون التبعة اللبنانية او السورية فلا يحق لهم قيد اسماؤهم الا بعد مضي خمسة اعوام على اكتسابهم هذه التبعية. رابعا - يحق للاجانب الذين هم من رعايا الدول الداخلة في عصبة الامم ورعايا الدول المتحدة الاميركية ان يتعاطوا في لبنان مهنة المحاماة انما يشترط في قبولهم ان يكونوا قد اقاموا في البلاد المشمولة بالانتداب الافرنسي مدة عشر سنوات على ان لا يتجاوز عددهم جزءا من ثلاثين من عدد المحامين اللبنانيين والسوريين المقيدة اسماؤهم في النقابات اللبنانية. خامسا- ان لا يكون على اسمه اقل شائبة

المادة 3 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183149/article/3/