المادة 33
مادة 33: ان للنقيب وحده الحق باقامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه او بناء على شكوى او اخبار او بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضوع تهم غير محقة فيضع سلوكه تحت تقدير مجلس النقابة واذا قضى الامر عرض النقيب القضية على مجلس التأديب بعد استماع الايضاحات اللازمة من المحامي المبحوث في حالته