المادة 36
مادة 36: ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية قابلة للاعتراض من المحامي المحكوم عليه, ويجب ان يقدم الاعتراض بخلال العشرة ايام التي تلي تبليغه الحكم بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالوصول وعلى المجلس التأديبي ان ينظر بالاعتراض ويصدر قراره فيه بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر تلي تقديم استدعاء المعترض وللمحامي والنيابة العامة الحق باستئناف كل قرار يصدر من مجلس التأديب . والاستئناف سواء كان من النيابة العامة او من المحامي يجب ان يقدم في العشرة الايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة من المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما النقيب بين الاعضاء الذين لم ينظروا فى الدعوى بداية, وللمستأنف الحق في استحضار مدافع عنه. ان القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف غير قابل التمييز.