Court of Cassation, civil chamber 11/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/1957
- Date
- 11/12/1957
- President
- اسعد البدوي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامين للتمييز
-
بما ان الدعوى الحاضرة تتعلق بتحديد راتب تقاعد
بسبب العجز
بما ان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم /180/ الصادر في 21 ايار سنة
942 المتضمن انشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت تنص ان لجنة
الادارة تقضي فيها اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل
قرارها وهو قابل الاستئناف امام محكمة الاستئناف بالشكل والشروط
المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 36 من قانون تنظيم المحاماة
الصادر في 23 ايار سنة 1935
وبما انه بمقتضى المادة 36 من قانون 23 ايار سنة 1935 ان الاحكام
التأديبية الصادرة بصورة غيابية قابلة الاعتراض والاستئناف الا ان
الفقرة الاخيرة من هذه المادة تنص ان القرار الذي تصدره محكمة
الاستئناف غير قابل التمييز
وبما ان المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد الصادر في 13
كانون الاول سنة 1945 )الذي الغى في مادته 63 قانون تنظيم المحاماة
الصادر في 23 ايار سنة 1935 ( نصت ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة
غيابية تقبل الاعتراض والاستئناف ضمن الشروط المبينة في المادة 39
المذكورة
وبما ان طرق المراجعة هي محددة في هذا القانون بصورة حصرية
وبما ان المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 التي فتحت باب التمييز
انما فتحته في المواد المدنية والتجارية وليس في المواد التأديبية
وبما ان طريق التمييز هي غير مقبولة ضد الاحكام التأديبية بمقتضى المادة
17 من قانون 10 ايار سنة 1950 التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها بالمواد
المدنية والتجارية دون المواد التأديبية التي عين لها القانون اصولا
خاصة في المادة 39 من قانون نقابة المحامين
وبما ان التمييز لا يقبل والحالة هذه ضد الاحكام الاستئنافية الصادرة
بمواد التأديب انظر اجتهاد محكمة التمييز غرفة اولى قرار رقم 638 نيسان
سنة 945 بدعوى لطيف نقابة المحامين وهو غير مقبول ايضا ضد قرارات
محكمة الاستئناف الصادرة بمادة التقاعد التي هي خاضعة بمقتضى نص
المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 الصادر في 21 ايار سنة 42 لذات
الشروط واشكال الاحكام التأديبية