Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1957

Court
تمييز مدني
Number
94/1957
Date
11/12/1957
President
اسعد البدوي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامين للتمييز

-

بما ان الدعوى الحاضرة تتعلق بتحديد راتب تقاعد

بسبب العجز

بما ان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم /180/ الصادر في 21 ايار سنة

942 المتضمن انشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت تنص ان لجنة

الادارة تقضي فيها اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل

قرارها وهو قابل الاستئناف امام محكمة الاستئناف بالشكل والشروط

المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 36 من قانون تنظيم المحاماة

الصادر في 23 ايار سنة 1935

وبما انه بمقتضى المادة 36 من قانون 23 ايار سنة 1935 ان الاحكام

التأديبية الصادرة بصورة غيابية قابلة الاعتراض والاستئناف الا ان

الفقرة الاخيرة من هذه المادة تنص ان القرار الذي تصدره محكمة

الاستئناف غير قابل التمييز

وبما ان المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد الصادر في 13

كانون الاول سنة 1945 )الذي الغى في مادته 63 قانون تنظيم المحاماة

الصادر في 23 ايار سنة 1935 ( نصت ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة

غيابية تقبل الاعتراض والاستئناف ضمن الشروط المبينة في المادة 39

المذكورة

وبما ان طرق المراجعة هي محددة في هذا القانون بصورة حصرية

وبما ان المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 التي فتحت باب التمييز

انما فتحته في المواد المدنية والتجارية وليس في المواد التأديبية

وبما ان طريق التمييز هي غير مقبولة ضد الاحكام التأديبية بمقتضى المادة

17 من قانون 10 ايار سنة 1950 التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها بالمواد

المدنية والتجارية دون المواد التأديبية التي عين لها القانون اصولا

خاصة في المادة 39 من قانون نقابة المحامين

وبما ان التمييز لا يقبل والحالة هذه ضد الاحكام الاستئنافية الصادرة

بمواد التأديب انظر اجتهاد محكمة التمييز غرفة اولى قرار رقم 638 نيسان

سنة 945 بدعوى لطيف نقابة المحامين وهو غير مقبول ايضا ضد قرارات

محكمة الاستئناف الصادرة بمادة التقاعد التي هي خاضعة بمقتضى نص

المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 الصادر في 21 ايار سنة 42 لذات

الشروط واشكال الاحكام التأديبية