المادة 9
مادة 9: ان للجمعية العمومية الاختصاص الاتي: 1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب 2- المصادقة على الميزانية السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة 3- تقدير الرسم السنوي المتوجب على المحامين 4- تدقيق حسابات السنة السابقة والمصادقة على هذه الحسابات ان الجمعية العمومية غير العادية تبحث في الامور المتعلقة بالنقابة والمبينة في طلب الدعوى
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940, article 1, 22/05/1940
مادة 1: اكملت المادة التاسعة من قانون 23 ايار سنة 1935 المختص بتنظيم مهنة المحاماة على الوجه الاتي: "ان الجمعية العمومية تحدد رسم القيد المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة الرابعة - من قانون 23 ايار سنة 1935 الانف الذكر ولا يصبح قرارها نافذا الا بعد تصديقه بقرار من امين سر الدولة