المادة 1
مادة 1: يمكن لمستوردي الكميونات والسيارات الجديدة التي تدخل مرافيء الدول المشمولة بالانتداب بقصد الترانزيت الى العراق وايران ان يستردوا بصورة مقطوعة الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي تستهلكها هذه السيارات في الاراضي المشمولة بالانتداب لاجل دلك محركها(روداج) او لاجل السير خارج هذه الاراضي. ويشترط في هذه الحالة ان ترسل السيارات فارغة الى المكان الذي ترسل اليه