المواد
مادة 1: ان المحافظة على الطوابع البريدية الاجنبية الموزعة من قبل مكتب الاتحاد البريدي الدولي في برن منوطة بادارة البريد والبرق التي تؤمنها بواسطة امين مستودع الطوابع تحت اشراف لجنة دائمة مؤلفة من رئيس مصلحة الاستثمار البريدي ورئيس دائرة المحاسبة الداخلية واحد مفتشي الادارة.
مادة 2: تحفظ الطوابع المذكورة في غرفة مصفحة في المديرية العامة لوزارة البريد والبرق او في صندوق حديدي اذا تعذر موقتا حفظها في غرفة مصفحة.
مادة 3: تفرز هذه الطوابع بمعرفة لجنة موقتة يؤلفها المدير العام لوزارة البريد والبرق بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاستثمار البريدي وتقيد مفرداتها بسجل خاص ثم توضع في محافظ خاصة حسب تواريخ اصدارها.
مادة 4: ما عدا التدقيقات التي يتحتم على اللجنة الدائمة اجراؤها كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل يجب ان تدقق هذه الطوابع من قبل مفتشي البريد والبرق والمالية بمناسبة تفتيشهم قيود وموجودات مستودع الطوابع. يؤشر اعضاء اللجنة الدائمة والمفتشون على دفتر المفردات اثباتا لصحة القيود وانطباقها على الموجودات .
مادة 5: تسلم ارساليات الطوابع المذكورة عند ورودها الى امين مستودع الطوابع الذي يدخلها تدريجيا في القيود شرط ان لا يتأخر هذا الادخال عن الثلاثة الاشهر التي تلي تاريخ ورودها.
مادة 6: تلغى جميع التعليمات المخالفة لنصوص هذا المرسوم لاسيما الواردة بالمرسوم رقم 2163 تاريخ 13 آب سنة 1935
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده
وزير المالية
الامضاء: حسين العويني