All legislation

قانون Law No. 16 15/12/1972

اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون · Law
Number
16
Date
15/12/1972
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1972, p. 1461-1462
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 by قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 from 25/11/2004
Amended by
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص آخر, تخضع جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وفي ممارسة نشاطاتها لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 2

مادة 2: يقصد بجمعيات الشباب والرياضة في هذا القانون: الجمعيات الكشفية - حركة الشباب والتربية الشعبية- جمعيات ونوادي الشباب والرياضة واتحاداتها ولجان تجميع الاتحادات .

المادة 3

مادة 3: تؤلف جمعيات الشباب والرياضة من جماعات ذات تنظيم مستمر مكونة من عدة اشخاص طبيعيين او معنويين مهمتها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق ملء اوقات فراغه في مختلف النشاطات الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 73 / 1977 )

تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص , ويعاقب مرتكبها بغرامة من 100 ليرة الى 1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.

المادة 6

مادة 6: يجاز للحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها هذه الجمعيات في انشائها وقيامها والغائها وممارسة نشاطاتها.

المادة 7

مادة 7: يلغى القرار رقم 146/ل ر تاريخ 4 تموز سنة 1934 المكمل بالقرار رقم 172 تاريخ 12/12/1934 والقرار رقم: 171/ل. ر. تاريخ 19 تموز 1935 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية وزير التربية الوطنية رئيس مجلس الوزراء والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: البير مخيبر وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام