المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص آخر, تخضع جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وفي ممارسة نشاطاتها لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة.
قانون Law No. 16 15/12/1972
مادة 1: خلافا لاي نص آخر, تخضع جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وفي ممارسة نشاطاتها لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 2: يقصد بجمعيات الشباب والرياضة في هذا القانون: الجمعيات الكشفية - حركة الشباب والتربية الشعبية- جمعيات ونوادي الشباب والرياضة واتحاداتها ولجان تجميع الاتحادات .
مادة 3: تؤلف جمعيات الشباب والرياضة من جماعات ذات تنظيم مستمر مكونة من عدة اشخاص طبيعيين او معنويين مهمتها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق ملء اوقات فراغه في مختلف النشاطات الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 73 / 1977 )
تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977, article 1, 30/06/1977
مادة 1: عدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 على الوجه التالي: تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص , ويعاقب مرتكبها بغرامة من 100 ليرة الى 1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.
مادة 6: يجاز للحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها هذه الجمعيات في انشائها وقيامها والغائها وممارسة نشاطاتها.
مادة 7: يلغى القرار رقم 146/ل ر تاريخ 4 تموز سنة 1934 المكمل بالقرار رقم 172 تاريخ 12/12/1934 والقرار رقم: 171/ل. ر. تاريخ 19 تموز 1935 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية وزير التربية الوطنية رئيس مجلس الوزراء والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: البير مخيبر وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام