المادة 3
مادة 3: الغيت الفقرة الثانية من المادة 91 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932 وعوض عنها بالاحكام التالية. "لا يجوز في اي حال من الاحوال للمحاكم ان تطلب وتأمر بان يبرز في الجلسة سجل الملكية او الخرائط المساحية او السجل اليومي وفيما عدا احوال ادعاء التزوير لا يجوز لها ايضا ان تطلب وتأمر بان تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت اساسا للقيد على انه يمكنها بناء على طلب مقدم لامين السجل العقاري الحصول على الوثائق المذكورة في المادة87 من القرار رقم 188 المذكورة اعلاه. "ان هذه الوثائق يجب ان ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ وان يرسلها امين السجل العقاري الى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى"