The whole text

قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تممت كما يلي المادة 45 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR الصادر في 24 ت 1 سنة 1934 "شذوذا عن الاحكام السابقة وبعد ان يتم تسجيل العقارات وفقا لاحكام المادة الاولى لا يخضع اعطاء النسخ عن الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية لاصحاب الاملاك او الشركاء فيها او اصحاب حقوق السطحية او الاجارتين او المقاطعة او الحقوق المختلفة بالمعنى المقصود في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 المذكور اعلاه وكذلك اعطاء شهادات القيد بالحقوق العينية مع ما فيها الرهون العقارية لرسم التمغة بل يدفع عنه رسم مقطوع محدد في التعريفة المنصوص عليها في المادة 6

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183192/article/4/