All legislation

مرسوم Decree No. 2221 26/08/1935

يختص بالتعويض الذي يعطى للخبراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2221
Date
26/08/1935
Official Gazette
Issue 3170, 02/09/1935, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2221 تاريخ 26/08/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: متى استمع الخبراء امام المحاكم من اية درجة كانت او امام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة المعهودة اليهم او بمناسبة قيامهم بمهنتهم يعطى لهولاء الخبراء: اولا: تعويض مقطوع قدره 400غ.ل.س ثانيا: وتعويض قدره 100 غ.ل.س عن كل ثلاث ساعات يقضونها فعلا وتماما خارجا عن محل اقامتهم ما خلا الثلاث الساعات الاولى. ويحق لهم ايضا ان يتقاضوا المصروفات التي يتكبدونها انتقالا واقامة

المادة 2

مادة 2: الطب الشرعي- كل طبيب يطلب او ينتدب رسميا لمهمة تعطى له الاجرة الاتية: اولا - عن الزيادة القضائية 1- في مدينة بيروت 200 غ.ل.س عن الزيارة في محل الطبيب 300 غ.ل.س عن الزيارة في محل المريض ب - في مدينة طرابلس 150 غ.ل.س عن الزيارة في محل الطبيب 250 غ.ل.س عن الزيارة في محل المريض ت - في سائر الجهات 100 غ. ل. س عن الزيارة في محل الطبيب 200 غ. ل. س عن الزيارة في محل المريض وفي هذه الزيارات الاخيرة( ت ) يحق للطبيب الذي يدعى لمحل المريض ان يتقاضى التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الاولى وكذلك نفقات الانتقال. ان الاطباء المقبولين من النيابات العامة متى تكلفوا رسميا من قبل البوليس والجندرمة وسائر الضباط القضائيين المساعدين للنيابة العامة لاجراء زيارة طبية وتقديم تقرير بمسألة جزائية يعطى لهم اجرة عن عملهم توازي نصف المبالغ المذكورة اعلاه عن تلك الزيارة القضائية. وعندما تخصص الحكومة الاطباء الرسميين بتعويض مقطوع لاجل الزيارات المذكورة في الفقرة السابقة يجب على هؤلاء الاطباء ان يشعروا النيابة العامة ذات الاختصاص عن كل زيارة طبية لكي تضيف الى لائحة المصارفات القضائية الرسم الكامل المعين للزيارات الطبية بحسب التعرفة. 2- التشريح كل تشريح يجب ان يشمل اعضاء الجسم الرئيسية وان يحتوي على جميع التحريات التي تسهل اظهار الحقيقة. للطبيب عن التشريح قبل الدفن-1- 900 غ. ل. س للمعاون -2- 100 غ. ل. س للطبيب عن التشريح بعد اخراج الجثة من المدفن -1- 2000 غ. ل. س للمعاون -2- 200 غ. ل. س تشريح جثة الجنين قبل الدفن-1- 400 غ. ل. س بعد الدفن-2- 800 غ. ل. س 3- الفحص الطبي للحالة العقلية 500 غ. ل. س

المادة 3

مادة 3: في علم العموم يعطى للخبير المطلوب او المنتدب اولا- عن التفتيش عن اوكسيد الكاربون في الهواء او في الدم مع بيان كميته 400 غ. ل. س . ثانيا- عن تحديد درجة التسمم الفحصي 600 غ. ل. س . ثالثا- عن فحص الغازات الموجودة في الدم 600 غ. ل. س رابعا- عن فحص مادة معدنية مع بيان كميتها او عن الفحص عن الحامض السياندريك في مادة1 وفي قسم من الجسم خلاف الامعاء 400 غ. ل. س . خامسا- في الامعاء 600 غ. ل. س . سادسا- عن الفحص مع اختبار المواد الفيزيولوجي في مادة او قسم من الجسم خلاف الامعاء عن المواد القلوية العادية400غ.ل.س سابعا- للفحص عما ذكر اعلاه في الامعاء 600 غ. ل. س . اما فيما يتعلق بفحص عمومي خلاف التفتيش عن سم ما فللقاضي المنتدب ان يعين الاجرة اللازمة بمقتضى الظروف والاحوال على ان لا تتجاوز هذه الاجرة مبلغ4000 غ. ل. س الذي يعتبرها حدا اعلى

المادة 4

مادة 4: في البيولوجيا - او علم الحياة- يعطى للخبير المطلوب او المنتدب قانونا لبيان تمييز المواد البيولوجية 400 غ. ل. س . واما في حالة فحص اتم وادق مثل تحديد اصل هذه المواد فالقاضي المنتدب يعين ما يجب اعطاءه من الاجرة حسب مقتضيات الظروف والاحوال على ان لا يتجاوز الحد الاعلى وهو 600 غ. ل. س

المادة 5

مادة 5: الفحص بواسطة الاشعة الكهربائية - يعطى للخبير المطلوب او المنتدب قانونا: اولا- عن التصوير بالاشعة: 1- عن تصوير اليد والمعصم والرجل ومفصل الكاحل200 غ. ل. س ب - عن تصوير الزند والساق والكوع والركبة الكتف والورك والفخذ والذراع 400 غ. ل. س ت - عن تصوير العامود الشوكي الدماغي او الظهري او الحقوي 500 غ. ل. س ث - عن تصوير الرأس او الصدر او اسفل الظهر(الحوض )600 غ. ل. س ثانيا- عن التصوير للوقوف على اجسام غريبة: ا- في احد الاعضاء 500 غ. ل. س ب - في الرأس او الصدر او اسفل الظهر(الحوض ) 800 غ. ل. س ثالثا- عن المشاهدة بالاشعة الاولية اي السابقة(كالاورط او الرئة مثلا): ا- فيما يتعلق بالصدر 300 غ. ل. س ب - فيما يتعلق بالاعضاء(التفتيش عن جسم غريب ) 200 غ. ل. س رابعا- لتحديد السن 1250 غ. ل. س

المادة 6

مادة 6: الغي المرسوم رقم 1928 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1928 اعتبارا من تاريخ تطبيق هذا المرسوم

المادة 7

مادة 7: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه اعتبارا من اول ايلول ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 آب سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء:جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري