The whole text

مرسوم رقم 2221 تاريخ 26/08/1935 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الطب الشرعي- كل طبيب يطلب او ينتدب رسميا لمهمة تعطى له الاجرة الاتية: اولا - عن الزيادة القضائية 1- في مدينة بيروت 200 غ.ل.س عن الزيارة في محل الطبيب 300 غ.ل.س عن الزيارة في محل المريض ب - في مدينة طرابلس 150 غ.ل.س عن الزيارة في محل الطبيب 250 غ.ل.س عن الزيارة في محل المريض ت - في سائر الجهات 100 غ. ل. س عن الزيارة في محل الطبيب 200 غ. ل. س عن الزيارة في محل المريض وفي هذه الزيارات الاخيرة( ت ) يحق للطبيب الذي يدعى لمحل المريض ان يتقاضى التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الاولى وكذلك نفقات الانتقال. ان الاطباء المقبولين من النيابات العامة متى تكلفوا رسميا من قبل البوليس والجندرمة وسائر الضباط القضائيين المساعدين للنيابة العامة لاجراء زيارة طبية وتقديم تقرير بمسألة جزائية يعطى لهم اجرة عن عملهم توازي نصف المبالغ المذكورة اعلاه عن تلك الزيارة القضائية. وعندما تخصص الحكومة الاطباء الرسميين بتعويض مقطوع لاجل الزيارات المذكورة في الفقرة السابقة يجب على هؤلاء الاطباء ان يشعروا النيابة العامة ذات الاختصاص عن كل زيارة طبية لكي تضيف الى لائحة المصارفات القضائية الرسم الكامل المعين للزيارات الطبية بحسب التعرفة. 2- التشريح كل تشريح يجب ان يشمل اعضاء الجسم الرئيسية وان يحتوي على جميع التحريات التي تسهل اظهار الحقيقة. للطبيب عن التشريح قبل الدفن-1- 900 غ. ل. س للمعاون -2- 100 غ. ل. س للطبيب عن التشريح بعد اخراج الجثة من المدفن -1- 2000 غ. ل. س للمعاون -2- 200 غ. ل. س تشريح جثة الجنين قبل الدفن-1- 400 غ. ل. س بعد الدفن-2- 800 غ. ل. س 3- الفحص الطبي للحالة العقلية 500 غ. ل. س

المادة 2 من مرسوم رقم 2221 تاريخ 26/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183193/article/2/