The whole text

مرسوم رقم 2221 تاريخ 26/08/1935 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في علم العموم يعطى للخبير المطلوب او المنتدب اولا- عن التفتيش عن اوكسيد الكاربون في الهواء او في الدم مع بيان كميته 400 غ. ل. س . ثانيا- عن تحديد درجة التسمم الفحصي 600 غ. ل. س . ثالثا- عن فحص الغازات الموجودة في الدم 600 غ. ل. س رابعا- عن فحص مادة معدنية مع بيان كميتها او عن الفحص عن الحامض السياندريك في مادة1 وفي قسم من الجسم خلاف الامعاء 400 غ. ل. س . خامسا- في الامعاء 600 غ. ل. س . سادسا- عن الفحص مع اختبار المواد الفيزيولوجي في مادة او قسم من الجسم خلاف الامعاء عن المواد القلوية العادية400غ.ل.س سابعا- للفحص عما ذكر اعلاه في الامعاء 600 غ. ل. س . اما فيما يتعلق بفحص عمومي خلاف التفتيش عن سم ما فللقاضي المنتدب ان يعين الاجرة اللازمة بمقتضى الظروف والاحوال على ان لا تتجاوز هذه الاجرة مبلغ4000 غ. ل. س الذي يعتبرها حدا اعلى

المادة 3 من مرسوم رقم 2221 تاريخ 26/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183193/article/3/