المواد
مادة 1: رخص للسيد نصار مفرج ان ينشيء سواء فوق او تحت الطرقات العمومية وتوابعها جميع المنشاآت والمجاري المعدة لتوزيع القوة الكهربائية في نطاق قرى المروج والخنشارة وبتغرين والجوار وقرنة الحمراء- وقرنة شهوان وعين عار والمتين وبسكنتا وفقا لهذه الرخصة ولانظمة الطرقات - ولانظمة توزيع القوة الكهربائية
مادة 2: ان مشاريع جميع المنشاآت المنوي القيام بها يجب ان يصدقها مدير الاشغال العامة
مادة 3: يجب مباشرة الاعمال في مدة خمسة ايام بعد تصديق هذا المرسوم وانهائها في مدة شهرين
مادة 4: ان الاسعار التي رخص لصاحب الرخصة ان يبيع بموجبها القوة الكهربائية لا يجوز ان تتعدى الحدود القصوى الاتية: للتنوير = الكيلوات ساعة ثمانية عشر غرشا سوريا لبنانيا لسائر الاسعمالات الباقية 40% تنزيل على السعر اعلاه وتطبق ايضا هذه التعرفة في قرى بكفيا وساقية المسك وبحرصاف والمحيدثة والشوير وضهور الشوير وبيت شباب
مادة 5: تستفيد بلديات القرى المذكورة اعلاه, لتنوير الطرقات العمومية ومباني البلديات ,- من تنزيل 3/331% عن تعرفة البيع للافراد. وتستفيد كذلك دوائر الحكومة والمفوضية العليا والجيش من تنزيل قدره عشرون بالماية عن الاسعار المحددة اعلاه
مادة 6: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة ويمكن تجديدها بالرضى الضمني. ويمكن الغاؤها في اي وقت كان بدون تعويض اذا قضت المصلحة العامة باتخاذ هذا التدبير.
مادة 7: يخضع صاحب الرخصة فيما يختص بالشؤون التي لم تذكر في هذه الرخصة للواجبات الملحوظة في دفتر الشروط المؤرخ في 11 كانون الاول سنة 1934 المختص بتنوير بكفيا ضهور الشوير وجوارهما
مادة 8: ويمكن لهذه الرخصة بناء على طلب صاحبها تحويلها الى امتياز مع الاحتفاظ بتصديق مجلس النواب
مادة 9: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 تشرين اول سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير الاشغال العامة
الامضاء: يوسف شمعون