المادة 2
مادة 2: لا يعين احد فاحصا الا اذا كان قد بلغ 21 سنة كاملة ولم يتجاوز الثلاثين من سنه ولم يكن مصابا بمرض او بعاهة لا تمكنه من القيام بخدمة فعلية. لا يجوز الجمع بين وظيفة فاحص واية مهنة كانت خاضعة لهذا الفحص . على اصحاب هذه الوظائف ان يحلفوا اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم قبل دخولهم في الوظيفة. يدخل في صلاحيات هؤلاء المأمورين عدا عن فحص العيارات والمكاييل مراقبة اقتناء العيارات والمكاييل واستعمالها ومراقبة بيع البضائع التي تباع بالوزن او الكيل